كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٣١
عليه بأنه ينافى حكمه بعدم بطلان الصلاة بنية فعل المنافى فكيف بنية قطع القراءة إذ لو سلم ان نية القطع مع السكوت قطع كما ذكرنا في توجيه كلام المصنف فليس قطعا للصلاة ولا منافيا لها الا إذا نوى عدم العود لكن يمكن توجيهه بان نية قطع القراءة للتلبس بها الذي بنى على الاكتفاء بها في الصلاة وعدم الاتيان بغيرها نية لقطع الصلاة والخروج عنها فقد تقدم ان الذي قواه الشيخ في الخلاف هو البطلان بنية الخروج و يحرم قرائة إحدى السور الغرائم في الفرائض على الأشهر كما في الذكرى والروض بل المشهور عمن عدا الإسكافي من القدماء مع كون المحكي من كلامه ليس نصا في الجواز كما اعترف به في كشف اللثام فإنه لم يزد على أن قال لو قرء سورة من العزائم في النافلة سجد وإن كان في فريضة أو ماء فإذا فرغ قرئها وسجد فيحتمل الحمل على صورة السهو أو التقية الداعية لقرائتها أحيانا مضافا إلى ما في الروض من احتمال ان يريد بالايماء ترك قرائة أية السجدة بقرنية قوله فإذا فرغ قرئها وسجد فيناسب مذهب الإسكافي من جواز تبعيض السورة كما دلت عليه موثقة عمار الآتية وكيف كان فعلى عدم الجواز الاجماع عن صريح الانتصار والخلاف والغنية ونهاية الاحكام وكشف الالتباس وارشاد الجعفرية وظاهر التذكرة وشرح جمل السيد للقاضي وعن شرح الفريد البهبهاني انه اجماع وان الإسكافي خارج معلوم النسب وفي مجمع الفائدة الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز الاكتفاء بقرائتها على تقدير وجوب سورة كاملة وتحريم اتمامها والبطلان مع انتهى ويكفى ما ذكر في المسألة مضافا إلى النهى عنه في رواية زرارة وليس فيها الا القاسم بن عروة وان خص في الروض الطعن فيها بوجود ابن بكير الذمي هو من أصحاب الاجماع لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة ونحوها في الاشتمال على التعليل المحكي عن كتاب علي بن جعفر وفي رواية سماعة لا تقرأ في الفريضة واقرء في التطوع وضعفها لو كان بخبر بالشهرة العظيمة التي قد عرفت انه لا يبعد دعوى عدم المخالف على أحد الوجهين المتقدمين في عبارة الإسكافي كما أن صحة الاخبار المخالفة موهونة بها محمولة لأجلها على التقية لاطباق العامة على الجواز كما عن جماعة بل يجب حملها في أنفسها على النافلة أو على صورة النسيان أو التقية الداعية لقرائتها في بعض الأوقات لاختصاص اخبار المنع بغير هذه فالميل إلى الجواز وحمل اخبار المنع على الكراهة ضعيف جدا ولا فرق ظاهرا في الفرايض بين اليومية وغيرها وبالجملة ما يقابل التطوع كما يظهر من رواية سماعة المتقدمة مضافا إلى دلالة التعليل في سابقتها حيث إنه لا فرق بين الفرائض في المنع عن الزيادة فيها ثم إن حرمة قرائة هذه السور لا ينفك عن بطلان الصلاة لو اكتفى بها بناء على وجوب السورة الكاملة بل ولو قلنا بعدم وجوب السورة كاملة
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست