كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٣٧
منه غاية الأمر ان الطلب في خارج الوقت بأمر جديد غير الأمر الأول بمعنى احتياجه إلى الامر الجديد والا فالمطلوبية مستمرة وكيف كان فالحكم في المسألة لا يتم الا باجماع أو بقاعدة افساد الجزء [الفاسل] وكيف كان فلو شرع في السورة الطويلة أو بظن سعة أو غفلة عن طولها ثم تنبه رجع ولو بعد تجاوز [؟؟؟؟] إلى سورة أخرى ان وسع الوقت لها والا فيركع عن بعض تلك السورة والعدول المحرم بعد تجاوز النصف في الفرض الأول بل القران بناء على تحققه فيما نحن فيه كتبعيض السورة في الفرض الثاني كلها غير قادح في المقام كما مر وسيجئ {ويحرم قول امين} بعد الحمد على المشهور وقد حكى الاجماع عليه عن المشايخ الثلاثة والمصنف وغيرهم والروايات به مستفيضة خلافا للمحكى في الذكرى عن الإسكافي فجوزه ومال إليه في المعتبر مع أنه حكى فيه عن المشايخ الثلاثة الاجماع على تحريمها وابطال الصلاة بها ولعله للأصل وعموم أدلة جواز الدعاء ولصحيحة جميل قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرء فاتحة الكتاب امين قال ما أحسنها واخفض الصوت بها والنظر في الجميع ظاهر بعد الاخبار والا جماعات المستفيضة مضافا إلى منع دلالة الصحيحة نظرا إلى أن قوله ما أحسنها إن كان بصيغة التعجب فمع منافاته للامر بخفض الصوت بها انما يدل على الاستحباب الذي هو مذهب العامة فيتعين حملها على التقية وإن كان جملة نافية فقد يرد بانة لا دلالة فيها على الاذن وفيه ا ن الجواز مستفاد من قوله واخفض الصوت بها الا ان يقال إنه يحتمل حينئذ ان يكون هذا الكلام اخبار من الراوي بان المعصوم (ع) لم يعلن هذا الكلام لأجل التقية أو يكون أمرا ويكون الضمير في قوله بها راجعا إلى الجواب فقد أمر (ع) بعدم اعلان هذا الجواب وخفض الصوت بها عند الشيعة ويحتمل على التقديرين ان يكون ولقد أجاد في الذكرى حيث قال إن الرواية تنادي على نفسها بالتقية ويشير إلى ذلك مضافا إلى أن راوي هذه الرواية قد روى المنع أيضا صحيحة معوية بن وهب عن مولانا الصادق (ع) قال قلت له أقول امين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال هم اليهود والنصارى بناء على عدوله عن جواب السؤال إلى تفسير المغضوب عليهم والضالين وليس ظاهرا الا لأجل التقية وإن كان ضمير الجمع راجعا إلى قائلي هذه الكلمة فهى ظاهرة بل صريحة في التحريم ثم إن الاخبار وإن كانت بلفظ النهى الا ان الظاهر أن المراد في أمثال المقام التنبية على الفساد مضافا إلى كفاية الاجماعات المستفيضة على البطلان مضافا إلى ما سبق تقويته من أن الكلام إذا صار منهيا عنه يدخل في كلام الآدميين وإن كان بذاته دعاء أو قرانا بل قد يحكم بتحريمه وابطاله من جهة عدم كونه بالذات دعاء أو قرانا فيحرم ويبطل كما هو المشهور
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست