أيضا لان قرائة البعض منها انما وقعت للداعي المحرم وهي قرائة الكل أو حال نية قطع الصلاة في المستقبل بالقرائة المحرمة فلا تجزى بل بفساده يفسد الصلاة بناء على ما تقدم غير مرة عن جماعة منهم الشهيد والمحقق الثانيان من أن تعلق النهى بالجزء يستلزم فساد الكل ولذا حكم الشارح هنا بفاسد الصلاة بمجرد الشروع في العزيمة مضافا إلى أن ظاهر النهى في أمثال المقام هو التنبيه على الفساد نعم لو أراد الاقتصار على ما عدا أية السجدة منها بناء على جواز التبعيض أو مع قصد سورة كاملة غيرها بناء على جواز القران فلا تحريم كما صرح به في المعتبر والمنتهى والذكري والروض فان اقتصر على ما قرء منها لزم تبعيض السورة الذي مر ضعف القول به وان رجع إلى غيرها لزم القران وهو محرم ويمكن الاستدلال على بطلان الصلاة بقرائة آية السجدة فقط أو مع غيرها من السورة بان قرائتها مبطلة الصلاة من جهة توجيه الامر في الصلاة بالسجدة المبطلة لها لعموم أدلة ابطال الزيادة وخصوص ما في الايضاح وعن التنقيح من الاجماع على أن زيادة السجود للتلاوة في الفريضة حرام يعنى من حيث هي هي لولا الامر بها فتبطل الصلاة بنفس الامر بابطالها بفعل السجدة خلالها لا من حيث إن الامر بالسجدة مستلزم للنهي عن الصلاة حتى يتوقف الحكم بالبطلان على القول بحرمة الأضداد الخاصة ومن هنا حكموا ببطلان صلاة من وجب عليه اخراج ما يدافعه من الاحداث الثلث لتضرره بالامساك نعم لو منع فورية السجود لأجل التلبس بالصلاة لم يتوجه البطلان كما صرح به جماعة منهم فخر الدين في الايضاح والشهيد في الذكري ولو أريد اثبات بطلان الصلاة بالشروع في إحدى السور بقصد السورة الموظفة للصلاة انضم إلى ما ذكر من فورية السجود حتى في الصلاة وجوب اكمال السورة وحرمة القرآن ولو بين سورة وبعض أخرى وحيث كان المختار كراهة الفراق فلا وجه للحكم بالبطلان بمجرد الشروع الا في الفرضين المتقدمين وهو قصد الاقتصار بناء على وجوب اكمال السورة أو قصد تجاوز أية السجدة في القراءة ثم لا يخفى ان الاستدلال المذكور انما يثبت البطلان لو قرء أية السجدة واما حرمة قرائتها لو قرائة السورة فلا يثبت إذ لا نهى قبل القراءة وبعدها لا أمر بالصلاة الا ان يقال إن حرمتها من جهة كونها تسبيبا إلى الامر بابطال الصلاة ولو سلم تحريمه فيرد مثله فيما إذا قلنا بكون التلبس بالصلاة ما نعا عن الفورية فان السجدة وإن كان يسقط فوريتها لأجل الصلاة الا ان التسبب إلى ايجاد موجبها في أثناء الصلاة تسبيب إلى الامر بتأخير السجدة التي كان من حقها التعجيل نظير الامر بابطال الصلاة التي كان حقها الاتمام فلا وجه حينئذ لما ذكره الجماعة من توقف
(١٣٢)