هذه النية المنافية لنية أصل الصلاة ولو كان تقديمها لا بنية الجزئية فلا يضر وان قيل بوجوب السورة فما في كشف اللثام بعد حكاية ذلك الحكم عن الذكرى من أنه لو أراد العموم للعمد فعسى ان لا يريد بنية الجزئية تعريض لا توجيه ولو كان تقديم السورة سهوا فلا خلاف في عدم الأبطال ومقتضى اطلاق كلامهم كصريح كشف اللثام عموم الحكم لما إذا كانت السورة المقدمة طويلة موجبة للفعل الكثير ولعله للأصل وعموم لا تعاد وعدم الرافع عدا ما يتوهم من كونها فعلا كثيرا الممنوع بان المبطل منه هو الخارج الماحي لصورتها والخارج هنا من جنس أفعال الصلاة بل قصد به جزء الصلاة غافلا عن عدم تقدمها على الفاتحة فلا يوجب محو الصورة وقد تقدم نظيره فيما إذا نوى بالزائد على الواجب من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة ويؤيده ما سيجئ من جواز العدول ووجوبه فيما إذا شرع في إحدى الغرائم فذكر قبل بلوغ أية السجدة وما عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر (ع) انه سئل أخاه عليهما السلام عن الرجل يصلى له ان يقرء في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكى ويرد الآية قال يرد القران ما شاء وما ورد في ناسي الفاتحة وانه يعيد ما لم يركع وما ورد من اطلاقات جواز قرائة القرآن في الصلاة الشامل للكثير والطويل والعمدة عدم محو صورة الصلاة مع القراءة بقصد الجزئية غفلة ولا يجوز القران بين السورتين المتحقق عند المصنف والمحقق والشهيد الثانيين مع الزيادة على سورة إما بين الكاملتين فالظاهر أنه مذهب كثير من القدماء كالشيخ والسيد بل عن الصدوق انه من دين الإمامية وعن الانتصار الاجماع عليه واختاره جماعة من المتأخرين على ما حكى منهم المصنف قدس سره للأخبار المستفيضة المحمولة عند أكثر المتأخرين كالحلي والمحقق والشهيدين والكركي وغيرهما تبعا للشيخ في الاستبصار والسيد على ما حكى عن المصنف في محكى التذكرة وكانه في غير كتبه المعروفة على الكراهة بقرنية صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال لا بأس والمحكى عن مستطرفات السرائر عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) لا تقرنن بين السورتين في الفريضة فإنه أفضل وصرف ظاهر تلك الأخبار أولي من حمل هذه على التقية المستبعدة في زمان مولانا الباقر (ع) لان تقديم المخالف العامة على الموافق لها في غير تعارض النص والظاهر كما في محله مضافا إلى اشعار التعليل في الأخبار الكثيرة المانعة بالامر باعطاء كل سورة حقها من الركوع بان هذا على خلاف الأولى نعم يبعد حمل المذكور في مثل قوله لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة لا أكثر بناء على تحريم الأقل فلابد من إرادة مطلق المرجوحية وهو أولي مما في الروض من أن النهى في الرواية متعدد وحرف النهى فيها مكرر فيحمل الأول على التحريم والثاني على الكراهة كما لا يخفى
(١٢٣)