كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٣٣
الاستدلال على ثبوت الفورية حتى في الصلاة الا ان يريد وأتوقف الاستدلال بالبطلان دون التحريم لكن الظاهر أنهم يريدون اثبات كلا الامرين ومما ذكرنا يظهر الوجه في فتوى جماعة منهم المصنف قدس سره في بعض كتبه على ما حكى والشهيد الثاني في الروضة وشارحها بتحريم الاستماع لاية السجدة مع عدم وجوب السجدة في الصلاة فان فورية السجود إذا سقطت لأجل التلبس فلا وجه لتحريم الاستماع الا كونه تسييبا إلى الاخلال بفورية السجود ولو أمر الشارع من جهة أهمية اتمام الصلاة بل قد يصاف إلى ذلك البطلان بمجرد الاستماع بناء على ثبوت فورية السجدة حتى في الصلاة لأنه بعد الاستماع بصير مأمورا حال الصلاة بالسجود المبطل فتبطل بمجرد الامر بالمبطل وان لم يوجده وما ابعد ما بينه وبين قول الشهيد في التبيان بعدم حرمة الاستماع فضلا عن ابطاله ومحصل نظر الأولين في الحكم بابطال القراءة وتحريمها وحرمة الاستماع دون ابطاله على ما ذكرنا سابقا من قضية التسبيب إلى أن أدلة الفورية لا تشمل حال التلبس بالصلاة بل ملاحظة الاخبار الآمرة بالايماء في الصلاة في الفروع الآتية تبنى عن أهمية الصلاة وحينئذ فلا أمر بالسجدة بعد القراءة حتى تبطل الصلاة للامر بابطالها الا ان التسبيب إلى مزاحمة المضيقين الموجب لسقوط أحدهما ولو كان بأمر الشارع بمنزلة ترك الساقط اختيارا حرم القراءة والاستماع لكن حرمة القراءة المأتي بها على وجه الجزئية لما كانت موجبة عند الجماعة لبطلان الصلاة لما تقدم منهم غير مرة في الجزء المنهى عنه حكموا بالبطلان واما الاستماع فلما لم يستلزم حرمت شيئا لم يحكموا بالابطال هذا مقتضى استدلالهم المركب من المقدمات المتقدمة واما بناء على التمسك بالاخبار والاجماعات فلا يحتاج إلى ذلك ولم تدل أيضا على ابطال الاستماع الا ان يدعى ان الظاهر من التعليل في الروايتين المتقدمتين بكون السجود زيادة في المكتوبة هو لزوم السجدة في الصلاة لأجل تحقق موجبها فالنهى عن القراءة لأجل لزوم ابطال الصلاة ولو بأمر الشارع به والاستماع أيضا موجب للسجود كالقرائة فيجب ابطال الصلاة بمجرده لكن لا يبعد ان يقال إن المراد ان السجود لما كانت زيادة في المكتوبة فان فعلها أبطلت صلاتك وان تركتها أخللت بحقها من التعجيل فلذلك لا يجوز فعل موجبها فورود المحذور في طرفي السجود تركا وفعلا هو السبب في النهى لا ان السجود الزايد المبطل لما كان لازما بمجرد تحقق الموجب كان فعل الموجب حراما لكونه سببا إلى ابطال الصلاة حتى يكون المحذور الموجب للنهي هو خصوص وجوب فعل السجود في الصلاة المستلزمة لبطلانها بمقتضى التعليل والا لوجب الحكم ببطلان الصلاة يعنى وجوب ابطالها فيما إذا قرء أو استمع سهوا مع أنه قيل بعدم وجدان خلاف في عدم بطلان الصلاة حينئذ وان احتمل المعترف بعدم وجدان الخلاف في الصحة
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست