بين الفقهاء واهل العربية {قال في كشف اللثام} انه المشهور المروى عن النبي مرفوعا في معاني الأخبار عن الصادق (ع) وانها كلمة تقال أو تكتب للختم كما روى أنها خاتم رب العالمين وقيل إنها يختم بها براءة أهل الجنة وبرائة أهل النار انتهى وعن التنقيح اتفق الكل عليه وعن الانتصار لا خلاف في أنها ليست قرانا ولا دعاء مستقلا وعن ظاهر الغنية ان العامة أيضا متفقون عليه وفي النسبة نظر وعن حاشية الفريد البهبهاني في موضع ان امين عند فقهائنا من كلام الآدميين {ولكن الظاهر أن هذه} الدعاوى وكلها مستندة إما إلى الرواية المروية في المعاني أو مثلها واما إلى ما حكى من أهل العربية من أن أسماء الافعال أسماء لألفاظها لا انها مرادفات لها فهى اسم للدعاء والاسم مغاير للمسمى كما صرح به جماعة من أصحابنا وعن الكشاف انها صوت سمى به كما أن رويد وحيهل وهلم أصوات سمى بها الافعال وعن حاشية الفريد البهبهاني ان امين اسم للفظ الفعل باجماع أهل العربية بل هو بديهي عندهم والظاهر أن مرادهم هو ان هذه الكلمة لا ينشئ بها المطلب الذي هو حقيقة الدعاء وانما هي علم للفظ ينشئ بها الطلب فالفرق بين قول امين وقل استجب هو ان الأول يكشف عن قيام حالة بالنفس تقتضي التكلم باستمع فيتكلم بما هو علم لها لينتقل المخاطب إلى كون الاستجابة مراده والثاني ينشئ بها الطلب فكلمة امين مثل الأصوات التي تجعل معرفات وللمطالب وعلى أي حال فيرد على ما ذكروه انه إن كان الاستناد إلى الرواية فمع انها غير معلومة السند والدلالة الا ريب في أنها لا تسلب صدق الدعاء عليه عرفا فيدخل في عموم أوامر الدعاء في كل حال حتى في الصلاة الا ان يقوم الدليل على المنع عن هذا الدعاء الخاص واما منع صدق الدعاء عليه فهو أمر عرفي لا يرجع فيه بعد تحقق الصدق العرفي إلى الاخبار الآحاد ومنه يظهر انه لا ينفع في نفى صدق الدعاء عليه عرفا ما ادعى من أنها اسم للفظ الفعل لا مرادف له فانا ندعى مع ذلك كونه داخلا في عموما ما ورد من أنه كلما كلمت به ربك فهو من الصلاة مضافا إلى ما حكى عن الأئمة [؟؟ يسمه] شارح الروضة إلى المحققين من منع ما ادعوه من كون أسماء الافعال أسماء لألفاظها لعموم استحضار المتكلم بها الفاظ الافعال في بعض الأحيان فهى في الحقيقة مرادفات لها واضافتها إلى الافعال للملابسة حيث إنها ليست أفعالا لعدم اشتقاقها و {لعله لما ذكرنا} من منع كونه من كلام الآدميين منضما إلى منع دلالة النواهي المتعلقة بخارج العبادة على فسادها اقتصر في المدارك على الحكم بالتحرم ومنع الأبطال وقد ظهر بما ذكرنا ضعفه كضعف القول بالكراهة واضعف منها المنع عن قول اللهم استحب كما عن ظاهر
(١٣٨)