وهو قوى قواه بعض المعاصرين لولا عموم اخبار اللايماء وخصوص التعليل المتقدم في الروايتين المتقدمتين بأن السجود زيادة في المكتوبة مضافا إلى ما تقدم من الايضاح والتنقيح من الاجماع على عدم جواز سجود للتلاوة في الصلاة وفي كلام بعض سادة مشايخنا انه لا يبعد دعوى الاتفاق على عدم جواز السجود وفي الصلاة في خصوص المسألة واما ما دل على وجوب السجود في الصلاة إذا قرء العزيمة كصحيحة محمد بن مسلم الآتية فهى طاهرة في خصوص النافلة فالأقوى الايماء والأحوط السجود أيضا بعد الصلاة هذا كله إذا تجاوز أية السجدة سواء أكمل السورة أم لا وهل يكفى بما اكمله أو باكمال ما بقى قولان الأقوى نعم ووجه العدم عدم اعتناء الشارع بها في مقام الجزئية ويضعف بان المستفاد من الأدلة والفتاوى ان عدم الاعتناء لأجل عدم جواز تعمد قرائة أية السجدة فالفساد تابع للنهي كما لا يخفى ولو شرع في السورة ساهيا ثم تذكر قبل بلوغ أية السجدة فالظاهر وجوب العدول ولو تجاوز النصف لأصالة بقاء الامر بالسورة الكاملة وما دل على تحديد العدول بما إذا لم يتجاوز النصف لا يشمل ما نحن فيه لظهورها في العدول اقتراحا ولا يقدح في المقام أيضا حرمة القرآن لو قلنا به لاختصاصها بصورة التعمد في الزايد والمزيد فاحتمال بطلان الصلاة لدورانها بين محذوري القران وتبعيض السورة ضعيف جدا ثم إن المعروف بين الفقهاء تخصيص المنع بالفريضة فيجوز قرائتها في النوافل وعن الحدائق انه لا خلاف فيه وعن الخلاف الاجماع عليه ويدل عليه مضافا إلى الأصل ومفهوم التقييد بالمكتوبة في الروايتين المتقدمتين ومنطوق موثقة سماعة السابقة جميع روايات الجواز بعد تقييدها بما تقدم بما عدا الفريضة مثل لحسنة الحلبي بابن هاشم ع ن الرجل يقرء بالسجدة ثال يسجد ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب فيركع ويسجد ركوعا موثقة سماعة ومثل صحيحة ابن مسلم عن الرجل يقرء السجدة فينسبها حتى يركع ويسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم ومنها مضافا إلى عموم أدلة وجوب المبادرة مع عدم المانع يظهر وجوب السجود لها في أثناء الصلاة وليس ذلك زيادة في أفعال الصلاة كما سمعت مع أن المنع عن الزيادة مختص بالمكتوبة كما في التعليل السابق وغيرها من الروايات ولو نسيها في محلها اتى بها عند تذكرها لصحيحة بن مسلم المتقدمة المعتضدة بأدلة الفورية وبحكاية نفى الخلاف عن بعض كتب الصنف قدس سره ومتى سجد لها فقام ولم يبق شئ من قرائته قرء الفاتحة ندبا ليركع عن قرائة لحسنة الحلبي وموثقة سماعة المتقدمين وكذا لا يجوز قرائة ما يفوت بقرائته الوقت المضروب لتلك الفريضة أو لاحقته كالعصر المعروف عن الظاهر الشيخ في المبسوط والفاضلين والشهيدين والكركي وعن الحدائق نسبة التحريم والبطلان إلى الأصحاب وفي الرياض لا خلاف الا عن متأخر المتأخرين حيث فرعه على وجوب اكمال السورة وحرمة القران الممنوعين
(١٣٥)