كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٤٥
بالمنافقين أو التوحيد ويستحب قرائة سورة الجمعة التوحيد في [صحيتها] لرواية الحسين بن ابن أبي حمزة وعن الخلاف الاجماع وابدل جماعة التوحيد بالمنافقين لما ورد من أن قرائتهما نسية يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر فلا ينبغي لك ان تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر من يوم الجمعة ويستحب قرائة الجمعة و المنافقين في الظهرين يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة على المشهور لما تقدم من رواية ابن حازم وغيرها بل في بعض الصحاح ان من تركها فلا صلاة له وفي اخر من لم يقرء بهما ويجوز للمصلى العدول من سورة لا يتعين اتمامها العارض إلى غيرها في الجملة للاجماع والنصوص المستفيضة مثل رواية الحلبي المصححة في كشف اللثام وفيها أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مسكان وفي شرح الفريد ان بينهما واسطة عن أبي عبد الله (ع) قال من افتتح سورة ثم بدا له ان يرجع في سورة غيرها فلا باس الا قل هو الله فلا يرجع منها إلى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون وفي رواية عمر وبن ابن أبي نصر المصححة يرجع من كل سورة الا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وعن قرب الإسناد باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) عن الرجل إذا أراد ان يقرء سورة فقرء غيرها هل يصلح له ان يقرء نصفها ثم يرجع إلى التي أراد قال نعم ما لم يكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون مضافا إلى أصالة بقاء التخيير ما لم يحصل الامتثال بأحد فرديه واطلاق أدلة القراءة السليمين عن معارضة ما يصلح مزاحما لهما عدا ما يظهر من الشهيد والمحقق الثانيين من أن العدول ابطال للمعدول عنه فيكون منهيا عنه للآية وما ربما يتخيل من أنه مستلزم للزيادة عمدا حيث إنه يأتي بالمعدول عنه بقصد الجزئية وما يتوهم من أنه قران والأصل فيه التحريم للعمومات وفي كل من مقدمتي الوجوه الثلاثة نظر تقدم إليه الإشارة سابقا وكيف كان فلا اشكال في أصل العدول كما لا خلاف ظاهرا في أن جوازه ليس على اطلاقه وانما الاشكال والخلاف في أنه هل يجوز ما لم يتجاوز النصف كما اختاره المصنف هنا وفي القواعد والمنتهى وفاقا للمعتبر كما عن المقنعة والمبسوط والمهذب والاصباح والبيان والألفية وعن جماعة انه المشهور لعموم أدلة جواز العدول خرج ما إذا تجاوز النصف وخصوص رواية قرب الإسناد المتقدمة وأصرح منها رواية دعائم الاسلام وخصوص مقطوعة ابن أبي العباس المروية في الذكري عن البزنطي عنه في الرجل يريدان يقرء السورة فيقرء في أخرى قال يرجع إلى التي يريد وان بلغ النصف وضعف سنده لا يقدح بعد ايراد البزنطي الذي لا يروى للسندات الا عن ثقة فكيف يروى وما لم يقطع باسناده إلى الإمام (ع) ودلالتها على المقصود أيضا واضحة فان الظاهر من قوله فيقرء من الأخرى هو ان يقرء قصدا لا انه يقرء لا عن قصد حتى يقال
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست