كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٣٦
عنده وفيه ان وجوب اكمال السورة كاف في تحريم الشروع فيها بقصد الاقتصار كما هو محل الكلام وان نقل بحرمة القران ودعوى انه حينئذ يعدل إلى سورة قصيرة وما اتى به من القراءة غير مضر ممنوعة بان المأمور به مع ضيق الوقت هي الصلاة مع سورة قصيرة لامتناع ايجاب غيرها ولو تخييرا فاتيان غيرها بقصد الجزئية والاقتصار عليها زيادة محرمة بل كلام خارج لخروجه بالتحريم عن القرآنية إما لو شرع فيها لا بنية الاقتصار بل بنية العدول إلى غيرها عند ضيق الوقت فلا كلام لاحد في الجواز على القول بجواز القران نعم يرد على ما ذكره الشارح من البطلان بمجرد الشروع انه لا دليل على ذلك الا ما سبق في نظائر المسألة من أن النهى في الجزء يستلزم فساد الكل وان القراءة المحرمة كلام أجنبي وقد مر أيضا ان للنظر فيه مجالا بل قد يناقش في الفساد مع اتمامها أو مع الاشتغال بها حتى فات الوقت بأنها لا توجب الاخلال بشئ مما تعتبر في الصلاة عدا السورة الساقطة لضيق الوقت ولو بسبب الاشتغال بالقرائة المحرمة إذا الظاهر عدم الفرق في الضيع فالمسقط للسورة بين كونه لعذرا وبسوء اختيار المكلف نعم قد يوجب الاشتغال بها الاخلال بالموالاة بين الفاتحة و بين ما يجب عليه قرائته من السورة القصيرة لكن البطلان به منحصر بصورة حصول المقدار المخل قبل الحكم بسقوط السورة وبالجملة فاتمام المسألة بمجرد القواعد مشكل الا ان يتمسك فيها برواية سيف بن عميرة عن الخضرمي عن الصادق (ع) لا تقرأ في الفجر شيئا من آل حم فان الظاهر كون النهى لفوت الوقت كما أفصح عنه رواية الأخرى عن عامر بن عبد الله قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول من قرء شيئا من آل حم في صلاة الفجر فاته الوقت وما في سندها منجبر بما عرفت من الشهرة والاتفاق المحكي لكن في دلالتها على أزيد من التحريم المقدمي لأجل افضائه إلى ترك الفعل الواجب في وقته المضروب نظر بل منع ومجرد هذا التحريم بل التحريم التشريعي الحاصل من استلزام الامر بالشئ أعني السورة القصيرة عدم الامر بضده بل التحريم استقلالي بناء على استلزام الامر بالشئ النهى عن الضد لا يثبت الافساد الجزء وقد عرفت غير مرة ضعف ما دل على أن فساد الجزء وتحريمه مستلزم لفساد الكل ما لم يوجب نقص جزء أو شرط والسورة القصيرة وان انتفت هنا لكنها ساقطة لضيق الوقت الذي ثبت كونه عذرا حتى إذا كان بسوء اختيار المكلف وقد يوجه الحكم بالبطلان فيما إذا فرض تشاغله بالسورة الطويلة في الركعة الأولى إلى أن خرج الوقت بعدم ورود التعبد بهذه الصلاة الملفقة إذ القدر الثابت من صحة الملفقة في الشريعة ما إذا أدركت من الوقت ركعة أو شرع في الصلاة بظن السعة ثم تبين عدم سعتها لركعة وفيه ان صحة التلفيق في الفرض الثاني ليست الا لأجل الدخول في العبادة على الوجه المشروع مع كون الصلاة مطلوبة من المكلف بمجرد دخول الوقت إلى اخر أوقات تمكنه
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست