الهمهمة لصحيحة الحلبي هل يقرء الرجال وثوبه على فيه قال لا بأس بذلك إذا سمع اذنيه الهمهمة وصحيحة علي بن جعفر (ع) عن الرجل يصلح ان يقرء في صلاته ويحرك لسانه بالقرائة في لهواته من غير أن يسمع نفسه قال لا بأس يحرك لسانه يتوهم توهما ضعيف لما تقدم من الأدلة على وجوب اسماع النفس الذي لا ينافيه صحيحة الحلبي لان الهمهمة كما عن القاموس الصوت الخفى فهو لا ينافي حمل الصحيحة على خصوص المسموع منه جواهر الحروف بقرينة ما تقدم من المقيدات نعم عن نهاية ابن الأثير انها كلام خفى لا يفهم ولعل المراد منه من لا يفهمه الغير لكن في كلام الطريحي انها ترديد الصوت في الصدر وهو غير قابل للتأويل الا ان العرف يأبى عن تخصيصه بذلك فان اطلاق الهمهمة على الكلام الخفى الذي يسمعه النفس بل الغير أيضا إذا كان قريبا مما لا ينكر فيقيد الصحيحة بهذا الفرد واما الصحيحة الثانية فهى محمولة على ما إذا كان خلف المخالف لما دل على أنه يجزى من القراءة معهم مثل حديث النفس وكما يعتبر في الاخفات عدم التفريط فكذا يعتبر في الجهر عدم الافراط كما عن العلامة الطباطبائي وغيره بل عن آيات الاحكام للفاضل الجواد نسبة إلى فقهائنا المعشرة بدعوى الاجماع ويدل عليه مضافا إلى قوة احتمال كونه ماحيا لصورة الصلاة صحيحة ابن سنان قلت لأبي عبد الله (ع) على الامام ان يسمع من خلفه وان كثروا قال ليقرء قرائة وسطا ان الله تبارك وتعالى ويقول ولا تجهر بصلاتك لا تخافت به أو قريب منه غيرها من الاخبار المفسرة للآية مثل موثقة سماعة ورواية اسحق به عمار والمرسل المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم واعلم أنه لا جهر على النساء اجماعا كما في كلام جماعة للأصل ولرواية علي بن جعفر (ع) المحكية عن قرب الإسناد انه سئل أخاه موسى (ع) عن النساء هل عليهن جهر بالقرائة قال لا الا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قرائتها وظاهر ذيلها وجوب الجهر في المستثنى ولو نظفر بقائل به كما في كشف اللثام وغيره فيمكن حملها على الاستحباب أو الجواز لدفع توهم المنع وهو المصرح به في كلام جماعة مع عدم سماع الأجنبي للأصل والرواية المذكورة وصحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقرائة والتكبير فقال بقدر ما تسمع ومثلها صحيحة علي بن جعفر (ع) ولفظه تسمع فيها بضم التاء بقرنية الرواية الأولى لكن الاستدلال بها موقوف على القول بمضمونها من جواز امامة النساء كما سيجئ فالعمدة هو الأصل مضافا إلى ظهور عدم الخلاف بل قد يقال وفاقا للمحكى عن جماعة بجواز الجهر لهن في الاخفاتية نظر إلى اختصاص أدلة الاخفات كالجهر بالرجل وهو ضعيف لان قاعدة اشتراك الرجل والمرأة في الاحكام لا يخرج عنها الا بدليل ومجرد الخلاف في المسألة لا يوجب رفع اليد عن القاعدة المجمع عليها كما لا يخفى على المنصف مضافا إلى اشعار الروايتين المتقدمين في علة
(١٢٨)