كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٢٢
وجوب إناطة حكم القران من جواز القراءة في الصلاة والاستناد إليه في الاحكام على ما هو موجود في المصاحف الموجودة بأيدي الناس أوما ثبت انها قرائة كانت متعارفة مقررا عليها في زمن الأئمة (ع) والله العالم وحكى عن بعض أهل هذا الفن ان القراءة المنسوبة إلى كل [قار] من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قرائتهم يركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم {ولا يجرى} القراءة أيضا مع مخالفة ترتيب الآيات على الوجه المنقول المتعارف اجماعا لمخالفة المأمور به واولى منه ترتيب الكلمات والجمل لفوات النظم الذي هو مناط الاعجاز فلو خالف عمدا أعاد الصلاة ان فرض بذلك خروجه عن القرآنية أو قلنا بالخروج عنها بمجرد النهى المدخل له في كلام الآدميين أو بان زيادة جزء في الصلاة مبطلة بناء على أنه فعل ذلك بقصد الجزئية فلو تداركها لزم الزيادة والا لزم النقصان أو لأنه نوى بتعمد ذلك في اجزاء الصلاة الخروج عن الصلاة للشروعة وفي كل مقدمتي الوجوه الثلاثة نظر لمنع النهى عن القراءة مع مخالفة الترتيب الاعلى وجه الارشاد المقتضى لعدم احتسابه من الصلاة لا التحريم الا من باب التشريع الذي قد يمنع كونه موجبا الا لتحريم نفس الاعتقاد لا نفس الفعل وعلى تقدير تسليمه فخروجه بذلك عن القرآنية ممنوع واما حديث الزيادة فقد تقدم مراد والكلام في صغراه وكبراه وكذا بطلان الصلاة بنية الخروج لو سلم تحققها بمجرد افساد الجزء فالحكم بالحصة مع عدم الفرض المتقدم لا يخلوا عن قوة ولعل اطلاق كلمات الأكثر في حكمهم ببطلان الصلاة مع التعمد في مقام بيان ان الاخلال بذلك في قرائة الصلاة مبطل لها لا انه مبطل حتى إذا تدارك القراءة كما تقدم احتمال مثله في حكمهم ببطلان الصلاة إذا نوى ببعض اجزائها الرياء أو غير الصلاة نعم صريح الشهيد والمحقق الثانيين في أمثال المقام بطلان الصلاة مع التدارك أيضا ومما ذكرنا يظهر قوه ان لا تبطل الصلاة {مع قرائة السورة أولا} الا إذا اكتفى بها أو قصد بها الجزئية ولو استحبابا وبقى على قصده إلى أن قرء الفاتحة للاخلال بالسورة والفاتحة التي لا يجدى وقوعها في حال نية الاخلال بالسورة الرافعة لاستمرار نية الصلاة بناء على القول بوجوب السورة والاخلال بالفاتحة فقط بناء على القول باستحباب السورة ومما ذكرنا يظهر ما في المدارك من حكمه بالصحة بمجرد إعادة السورة بعد الفاتحة المقروة في حال زوال نية الصلاة الصحيحة بنية ترك السورة بعد الحمد بل بها وبنية جزئية السورة المقدمة وكذا ما في الذكري من أنه لو لم توجب السورة لم يضر التقديم على الأقرب لأنه اتى بالواجب وما سبق قران لا تبطل الصلاة إذ لا يخفى ان المفسد حينئذ امران أحدهما قصد جزئية ما ليس جزء والثاني الاستمرار عند الافعال الباقية على
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست