كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٢٧
في الأثناء لم يعد إما سبق من القراءة ولو كان بعض كلمة ولا ما سبق لسانه إليه بعد الذكر لعدم تعمده في ذلك واسناد المخالفة فيه إلى السهو اوال جهل السابق ثم إن المصرح به في كلام جماعة ان أقل الجهر ان يسمع غيره التقريب والاخفات ان يسمع نفسه أو كان بحيث يسمع لو كان سميعا بل في المعتبر انه اجماع العلماء وفي المنتهى انه لا خلاف فيه وعن البيان نسبة إلى الأصحاب وظاهر ذلك ان صورة اسماع الغير داخل في الجهر مطلقا كما أفصح عنه ما في المنتهى من تعليل حديد الاخفات بما حكيناه عنه بان ما دونه لا يسمى كلاما ولا قرانا وما زاد عليه يسمى جهرا وما في المعتبر والمنتهى كما عن التذكرة من الاستدلال على رجحان بالبسملة بما عن بعض الصحابة من أن النبي صلى الله عليه وآله صلى فقرء البسملة قال في تقريب الاستدلال واخبارهم بالقرائة اخبار بالسماع ولا نعنى بالجهر الا اسماع الغير انتهى وأصرح منها ما عن الحلى من أن حد الاخفات أعلاه ان تسمع أذناك القراءة وليس له حداد بي بل إن لم تسمع اذناه القراءة فلا صلاة له وان سمعه من عين يمينه أو يساره صار جهرا فان تعمده بطلت صلاته وعن محكى الراوندي في تفسيره ان أقل الجهر ان تسمع من يليك واكثر الاخفات ان تسمع نفسك لكنها كما ترى مخالفة للعرف بل اللغة أيضا فان الجهر كما عن الصحاح رفع الصوت وعن المجمل ان الجهر الاعلان بالشئ والخفت اسرار النطق به فتأمل مضافا إلى أن التزام الاخفات بحيث لا يسمع الغير عسر بهذا بل في كشف اللثام عسى ان لا يكون مقدورا مع أنه لا يبعد ان يكون مراد الفاضلين من التحديد المذكور وما هو المشهور بين المتأخرين الراجع إلى ما يوافق العرف وإن كان هذا التأويل بعيدا في عبارة المعتبر والمنتهى الا ان حملها على ظاهرهما ابعد لما عرفت من أن المحقق صرح في النافع الذي جعل المعتبر له بمنزلة شرح مشتمل على تحرير مسائله وتقرير دلائله كما ذكره في أول المعتبر بان أدنى الاخفات ان يسمع نفسه وهذا نص في أن الاخفات فرد اخر يتحقق باسماع الغير وكذا المصنف في التحرير على ما حكى عنه و لعله لذلك كله قال في جامع المقاصد بعد ذكر حد الجهر والاخفات في عبارة القواعد ان الحدين تحتاجان إلى قيد زايد وهو صدق العنوانين في العرف فان ظاهره انه تفسير لكلام المصنف لا انه بيان لمذهب نفسه المخالف لظاهر عبارة المتن ومع ذلك كله فالأحوط مراعاة أدنى الاخفات حيث إن التأويل في كلام الجماعة المتقدمة بعيد جدا نعم ليس له الاقتصار على مثل الهمهمة بحيث لا يسمع نفسه من الحروف الا ما كان فيه صفير بل لابد من اسماع نفسه إذا كان سميعا مجموع الحروف لعدم صدق القراءة بدون ذلك كما في المعتبر والمنتهى بعد دعوى الاجماع مضافا إلى حسنة زرارة بابن هاشم لا تكتب بين القراءة والدعاء الامام سمع نفسه وموثقه سماعه المفسرة للاخفات المنهى عنه في الآية بما دون السمع وأصرح منهما رواية إسحاق بن عمار المفسرة للآية فاحتمال كفاية سماع
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست