كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٢١
القول بوجوبه لاحد من أصحابنا كما اعترف به بعض مشايخنا المعاصرين حاكيا الاعتراف به عن بعض مشايخه وان أفرط بعضهم حتى حكم على ما حكى عنه بوجوب مراعاة صفات الحروف من الاستعلاء والهمس والاطباق والغنة ونحوها ولعله بعض ما ذكر في توجيه اعتباره اتفق عليه القراء وقد عرفت ان الأقوى وفاقا لجماعة عدم اعتباره قال في كشف الغطاء لا يجب العمل قرائتهم الا فيما يتعلق بالمباني من حروف وحركات وسكنات [؟؟] أو بناء التوقيف على العشرة انما هو فيها واما المحسنات في القراءة من ادغام بين كلمتين أو مدا ووقف أو تحريك ونحوها فايجابها كايجاب مقدار الحرف في تمام الكتابة والمحسنات في علم البديع والمستحبات في مذهب أهل التقوى وفرقه بين ما يتعلق المباني وغيره مبنى ظاهرا على ما عرفت من مدخلية الأول في الخصوصيات المقومة القرآنية بخلاف الثاني فلا وجه لما اعترض عليه من عدم الفرق نعم يجوز القراءة على طبق قرائتهم بل قرائة واحد منهم وان اشتمل على ما يخالف الأصل مثل الحذف والابدال والإمالة إذا لم يخطئه مثله من القراء أو أهل العربية كما عرفت من رد قرائة ابن عامر من الزمخشري في الفصل بين المتضائفين في قتل أولادهم شركائهم ووجه الجواز صدق القرآنية وعدم اللحن من حيث العربية ومجرد ارتكاب الحذف والابدال ونحوهما من أحد السبعة الذين هم من فحول أهل العربية الذين استقرت سيرة الفريقين قديما وحديثا على الركون إليهم لا يوجب التزلزل في صحة الكلام من حيث العربية وكيف يحتمل ان يكون مثل الإمالة الكبرى التي يقرء بها الكسائي وحمزة الذين تلمذ اولهما على أبان بن ثعلب المشهور في الفقه والحديث الذي قال له الإمام عليه السلام اجلس ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وافت الناس وثانيهما الذي قرء على الامام ابن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهم السلام وعلى حمران بن أعين الجليل في الرواة القارئ على ابن أبي الأسود الدئلي القارئ على مولانا أمير المؤمنين (ع) مع اشتهارهما بذلك وعدم هجر قرائتهما وجوبا لذلك لحنا في العربية ومبطلا للصلاة فما يظهر من بعض المعاصرين من التأمل في بعض القراءات للمشتملة على الحذف والابدال ليس على ما ينبغي قال في المنتهى واجب القراءة إلى ما قرئه عاصم من طريق ابن أبي بكر بن عياش وطريق ابن عمر وبن العلا فإنها أولي من قرائة حمزة والكسائي لما فيها من الادغام والإمالة وزيادة المد وذلك كله تكلف ولو قرء به صحت بلا خلاف بقى الكلام في حكم قرائة الثلاثة تمام العشرة وهم أبو جعفر و يعقوب وخلف ففي الروض ان المشهور بين المتأخرين تواترها ثم قال تبعا للمحق الثاني في جامعه وممن شهد بتواترها الشهيد في الذكرى ولا يقصر ذلك عن ثبوت الاجماع بخبر الواحد انتهى واعترضهما غير واحد ممن تأخر عنهما بأنه رجوع عن اعتبار التواتر والتحقيق بعد عدم ثبوت تواتر السبعة وفاقا لجماعة ممن تقدم ذكرهم
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست