كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٤٢
بذلك عن النظم فالمراد انه لو أراد الوقف فالأحسن اختيار التام ثم الحسن ثم الكافي ولا يبعد ان يكون مراد المصنف رحمه الله وغيره هو استحباب المحافظة على الوقوف التامة إذا لا يستحب غيره من الوقوف نعم الوقف القبيح خلاف الأولى ثم إنه لو وقف على جزء الكلمة اضطرارا فلا اشكال في وجوب إعادة الموقوف عليه ولو وقف على المضاف ففي وجوب اعادته وجهان أحوطهما الوجوب إذ لا يخاف منه صدق الزيادة ولا صدق القران بعد ما حكم القراء بجواز الإعادة بل بوجوبه الشرطي للترتيل المستحب في القراءة حتى في حق هذا المرتكب الموقف القبيح ومنه يظهر أيضا جواز الإعادة بل حسنها الذي حكموا به في الوقف الحسن لكن عدم الوجوب في هذا القسم هو المتعين وفي الوقف القبيح أيضا لا يخلوا عن قوة ثم إن المصرح به في كلام جماعة عدم جواز الوقف مع ابقاء حركة الأخر ويسمى الوقف على الحركة وكذا عدم جواز الوصل بالسكون بل عن المحدث الزاهد التقى المجلسي انهما غير جائزين باتفاق القراء واهل العربية وانكر ذلك جماعة محتجين بصدق القراءة مضافا إلى صحيحة علي بن جعفر السابقة والأظهر ان يقال إما الوصل بالسكون فأقوى فيه عدم الجواز لان الحركة في اخر الكلمة من قبيل الجزء الصوري فإذا وقف عليها سقطت لقيام الوقف مقامها في عرف العرف وعند القراء واهل العربية واما سقوطها مع الوصل فهو نقص للجزء الصوري ولا فرق بين حركات الأواخر وغيرها في أن ابدالها أو حذفها موجب لتغيير الجزء لصوري نعم قد يحكى جواز الوصل بالسكون عن غير المشهور كما يظهر من الروض والروضة وقد يخص ذلك بالفقرات المستقلة التي تعد كل منها كلاما مستقلا كفصول الاذان ونحوها على ما حكاه شارح الروضة عن ابن الا بناري عن أهل اللغة ثم قال ووجهه ظاهر وعلله بما ذكرنا من استقلال الفصول إلى وقد تردد قد المصنف قدس سره في ظاهر عبارة المنتهى فيمن عجز عن تعلم الاعراب على الاستقامة بين ترك الاعراب الخطاء والتسكين وبين عدمه قال ينشأ ذلك من أن حذف الحركات يبطل الجزء الصوري من الكلام ومن أن الواجب عليه الاعراب الصحيح وترك الخطاء وقد فات الأول فيجب الثاني والأخير أقرب انتهى إلى فان صورة نعبد بالجزم غير صورتها بالضم فان السكون هيئة مغايرة للحركة فتسكين الأخر في المضارع المعرب في حال الوصل مخالف لقواعد العربية وكذا سكون المبتدء المعرب في الحمد وكذا سكون كاف إياك في الوصل مخالف لوضعه اللغوي وقد عرفت وجوب متابعة اللغة والعربية في القراءة واما الوقف على الحركة فلا دليل على منعه عدا ما يستفاد من حكم القراء بلزوم حذف الحركة وقد عرفت هنا وفيما سبق في بحث وجوب المد والادغام عدم وجوب ما يلتزمونه نعم يمكن ان يقال إن هذا أيضا من قواعد العربية حيث إنهم عنونوا في علم العربية
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست