كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٢٦
وعدم جواز إرادة نقص الثواب منه واستحباب الإعادة وعن الصدوق بسند الحسن إلى فضل بن شاذان في حديث ذكر العلة التي من اجلها جعل الجهر في بعض الصلاة دون بعض ان الصلاة التي يجهر فيما انما هي في أوقات مظلمة فوجب ان يجهر فيها ليعلم المار ان هناك جماعة فان أراد ان يصلى صلى لأنه ان لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما انما هما النهار في أوقات مضيئة فهى من جهة الرؤية لا يحتاج فيهما إلى السماع وفي رواية محمد بن حمران عن الصادق (ع) في علة الجهر والاخفات ان النبي صلى الله عليه وآله لما اسرى به إلى السماء كان أول صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله إليه الملائكة فيصلون خلفه فامر نبيه صلى الله عليه وآله ان يجهر بالقرائة ليبين لهم فضله ثم فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحد من الملائكة وامره ان يخفى القراءة لأنه لم يكن ورائه أحد ثم فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة وكذا العشاء الآخرة فلما كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فأمره بالاجهاد ليبين للناس فضله كما بين للملائكة وقد يستدل بقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها واتبع بين ذلك سبيلا ولا يخفى ما فيه وان ضم إليها ما ورد في تفسيرها بل قيل بدلالتها على الخلاف وفيه أيضا نظر ظاهر خلافا للإسكافي فاستحبهما في مواضعهما وعن السيد انه من السنن المؤكدة وهو شاذ وان مال إليه مطلقا أو لولا خوف الاجماع جماعة أولهم الشارح المحقق المقدس واستدل لهم بالآية السابقة مع النظر فيها ورواية علي بن جعفر الموصوفة بالحصة عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن الرجل يقرء من الفرايض ما يجهر فيه هل عليه ان لا يجهر قال إن شاء جهر وان شاء يجهر وهي لمخالفتها للمشهور موافقتها فيه لمن حدا ابن ابن أبي ليلى من الجمهور محمولة على التقية ومجرد وجود موافق لهم منا لا يمنع من ذلك ثم إن مقتضى صحيحة زرارة معذورية الناسي والجاهل وعن التذكرة الاجماع عليه ويشترط في معذوريته الجاهل عدم تردده حين العمل والا لم تأت منه نية التقرب والظاهر عدم الفرق فيه بين الجاهل بأصلهما أو محلهما لاطلاق الرواية ولا بين الجاهل بحكمهما وموضوعهما كمن تخيل أدنى الجهر اخفات لأنه لم يتعمد الجهر وان تعمد فعل ما هو جره في الواقع ولا يضره انصراف قوله لا يدرى إلى من لا يدرى بأصل الحكم لأن الظاهر من قوله وإن كان ناسيا إلى آخره هو ما عدا صورة التعمد بالجهر والاخفات في غير محلهما ولو كان في صلاة الظهر فظنها عشاء فجهر فالظاهر أنه داخل في الساهي هذا كله في حكم الجهر والاخفات من حيث وظيفة الصلاة فاخفات المأموم المسبوق أو المرأة لكون صوتها عورة الظاهر أنه خارج عن مدلول الرواية فلا يعذر فيه الجاهل مع احتمال المعذورية أيضا عملا باطلاق الرواية واجماع المحكي أو تنقيحا المناط الحكم أو لاختصاص أدلة اشتراطهما في الموضعين بصورة الالتفات والأقوى ما تقدم ولو ذكر الناسي أو علم الجاهل
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست