كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٢٥
الصلاة ولو قصد به الجزئية المستقلة فلا اشكال في البطلان كما لا اشكال ظاهرا في عدم المرجوحية لو لم يقصد به قرائة الصلاة بل يدخل حينئذ في القران المستحب عموما ما لم يخل بالموالاة ويخرج عن محل الخلاق كما في المدارك وكشف العظاء وعن الحدائق والبحار وغيرها كما يظهر من ملاحظة الأخبار الواردة وقوله (ع) في أكثرها اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ومقابلتها الفريضة بالنافلة التي لا ريب في كون زيادة السورة فيها بقصد الوظيفة لا القران الخارج عن الصلاة واستثناء والضحى والم نشرح من الجميع بين السورتين وقوله لا تقرأ بأقل ولا أكثر مع أن النهى عن الأقل انما هو بعنوان كونه وظيفة هذا كله مضافا إلى عموم أدلة قرائة القران فتحصل مما ذكرنا ان قراءة سورة أو بعضها عقيب السورة يتصور على وجوه ثلاثة أحدها ان يأتي بقصد انها جزء مستقل ومشروع في نفسه وجوبا أو استحبابا والثاني ان يأتي بقصد انها قرائة قران أمر بها الثالث ان يأتي بقصد انه من قرائة الصلاة الواجبة الممتثلة في ضمن مجموع السورتين والظاهر الذي ينبغي ان يكون محل الكلام هو الثالث واما الثاني فلا ينبغي الاشكال في عدم المرجوحية نعم في بعض الروايات ما يشعر بها واما الأول فلا ينبغي الاشكال ولا الخلاف في كونه مبطلا قال في جامع المقاصد بعد ذكر حكم القران والحاق بعض السورة بها ولو قرن على قصد التوظيف شرعا وجوبا أو استحبابا حرم وأبطل قطعا انتهى وربما يغرى إليه وإلى بعض من تأخر عنه تخصيص محل النزاع بما إذا اتى به على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة بحمل قوله ولو قرن على قصد التوظيف على ما يعم قصد كونه من القراءة المعتبرة وفيه نظر وكذا في جعل تكرار السورة الواحدة أو الفاتحة أو الآية منها لا للتدارك من القران لظهور النصوص والفتاوى في غيره بغيره الا ان يتمسك بعموم قوله (ع) لا تقرأ بأقل من السورة ولا أكثر ولا يخلوا عن تأمل بل منع وعليه فلو قصد به ما قصد في القران من ادخاله في القراءة المعتبرة فلا يبعد القول بالتحريم وان كرهنا القران لأجل ورود الدليل على كراهة المخرج عن حكم أصالة عدم الشرعية المتقدمة ولو قصد به التوظيف أبطل قطعا {ويجب الجهر} بالقرائة {في الصبح وأوليي المغرب وأوليي العشاء والاخفات بها في البواقي} على المشهور بل اجماعا كما في الغنية وعن الخلاف وظاهر التبيان وعن السرائر نفى الخلاف عن عدم جواز الجهر في الركعتين الأخيرتين والاخفائية لرواية زرارة بسند الصدوق إليه قلت له رجل جهر بالقرائة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه قال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شئ عليه ونحوها أخرى بزيادة في السؤال قوله أو ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه وهذا مؤكد لظهور النقص في البطلان
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست