كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١١٩
ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهى القراءة الصحيحة سواء كانت من السبعة أم غيرهم إلى أن قال هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف لا نعرف من حد منهم خلافه وما عداها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت من السبعة أو غيرهم انتهى ثم صرح في اخر كلامه بان السند لا يجب ان يتواتر وان ما قيل من أن القرآن لا يثبت الا بالتواتر لا يخفى ما فيه وأنت خبير بان السند الصحيح بل المتواتر باعتقادهم من أضعف الاسناد عندنا لانهم يعتمدون في السند على من لا يشك نحن في كذبه واما موافقه أحد المصاحف العثمانية فهى أيضا من الموهنات عندنا سيما مع يمشكهم على اعتبارها باجماع الصحابة عليها الذين جعل الله الرشد في خلافهم حيث إنه غير من القران ما شاء ولذا اعرضوا عن مصحف أمير المؤمنين (ع) لما عرضه عليهم فأخفاه لولده القائم عليهم السلام وعجل الله فرجه وطنجوا المصاحف الأخر لكتاب الوحي فلم يبق من الثلاثة المذكورة في كلام الجزري التي هي المناط في صحة القراءة دون كونها من السبعة أو العشرة كما صرح هو به في ذيل ما ذكرنا عنه ما نشاركهم في الاعتماد عليه الا موافقة العربية التي لا تدل الا على عدم كون القراءة باطلة لا كونها ثورة عن النبي صلى الله عليه وآله مع أن حكاية طبخ عثمان ما عدا مصحفه من مصاحف كتاب الوحي وامره كما في شرح الشاطبية كتاب المصحف عند اختلافهم في بعض الموارد ترجيح لغة قريش معللا بان أغلب القران نزل عليها الدال على أن كتابة القران وتعيين قرائتها وقعت أحيانا بالحدس الظني بحكم الغلبة وجه مستقل في عدم التواتر ولعله لذلك كله أنكر تواتر القراءات جماعة من الخاصة والعامة مثل الشيخ في التبيان وابن طاوس ونجم الأئمة وجمال الدين الخوانساري والسيد الجزايري وغيرهم من الخاصة والزمخشري والزركشى والحاجي والرازي والعضدي من العامة وعن الفريد البهبهاني في حاشيته على المدارك كما عن غيره ان المسلم تواتر جواز القراءة بها عن الأئمة (ع) واما ما ادعى من الاجماع على عدم جواز القراءة بغير القراءات السبع أو العشر فإنما هو في الشواذ التي لا يعلم كونها قرانا كما يؤمى إليه استدلالهم عليه بأنه ليس بقرآن بناء على وجوب تواتر كل ما هو قران أو بأنه لم يعلم كونه قرانا بناء على عدم وجوب تواتر كل جزء من القران لا في مثل فك بعض الادغام أو ترك المد المخالفين لقرائة القراء مع العلم بصدق القران عليه كما تقدم واما دعوى انصراف للأوامر المطلقة بالقرائة إلى المتعارفة منها سيما في تلك الأزمنة فهى ممنوعة إذا قلنا بانصراف
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست