كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٤١
القاموس والتؤيد فيها تبيين الحروف واشباع الحركات كما عن الزمخشري ومرجع عبارتي النهاية والمغرب والكل متقارب والجمع بين الجميع مستحب وفي بعض الأخبار تفسير قوله تعالى " ورتل القران ترتيلا " بنية بيانا ولا تهذه هذه الشعر ولا [؟؟؟] الرمل ولكن أقرع به القلوب القاسية ولا تكن بهم أحدكم اخر السورة ولهذه السرعة [النثر] التفريق وعن الصادق صلى الله عليه وآله نحو ان تتمكث فيه وتحسن صوتك ومرسلة ابن أبي عمير وينبغي للعبد إذا صلى ان يرتل في قرائته فإذا مر باية فيها ذكر الجنة والنار سئل الله الجنة وتعوذ من النار وإذا مر بنا أيها الناس ويا أيها الذين امنوا فيقول لبيك ربنا وعن علي (ع) انه حفظ الوقوف وبيان الحروف وفسره به في الذكري الا أنه قال أداء حروف وهو حسن الا انه غير مقصود في عبارة المتن لأنه ذكر {الوقوف على مواضعه} بعنوان علي حده كما في الشرايع واعلم أن مواضع الوقف عند القراء على ما حكى عن جماعة منهم أربعة ينقسم الوقف باعتبار وقوعه فيها إلى أقسام أربعة الأول التام وموضع اللفظ الذي لا يتعلق بما بعده لفظا ولا معنى سواء كان اخر الآية كآخر البسملة ويوم الدين ونستعين ولا الضالين أو لم يكن في لفظ الجلالة في قوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله على بعض الوجوه والثاني الكافي وهو ما يتعلق بما بعده من حيث المعنى فقط سواء كان اخر أية كقوله مما رزقناهم ينفقون أولا ككلمة من قبلك في قوله تعالى وما انزل الله من قبلك وهذان القسمان يشتركان في عدم وجوب إعادة الموقوف عليه وجواز الابتداء بما بعده والثالث الحسن وهو عكس الكافي وهو ما يتعلق بما بعده لفظا لا معنى وهذا القسم يجب الابتداء بالموقوف عليه قيل أو ما يكون الموقوف عليه كلاما تاما لكن يتعلق به ما بعده لفظا ولا معنى والوقوف الحسنة في الفاتحة عشرة على ما حكى عن النفلية وشرحها بسم الله والرحمن والحمد الله والعالمين والرحمن الرحيم ونعبد والمستقيم وعليهم الأول وعليهم الثاني وعرفت ان التام فيها أربعة والقبيح ما يتعلق بما بعده لفظا ومعنى كالوقف على المضاف هذا محصل ما حكى عنهم لكن تحديد التعلق المعتبر في القسمين بحيث لا يوجد في الأخر صعب لكن الامر سهل بعد حكاية الاجماع عن جماعة على جواز الوقف باقسامه حتى القبيح على مصطلح القراء لما حكى عن محققيهم من أنه ليس المراد منه الممنوع شرعا بل الممنوعية في مقام التجويد والترتيل ويؤيد ما ذكرنا رواية علي بن جعفر (ع) المصححة عن أخيه في الرجل يقرء في الفريضة فاتحة الكتاب وسورة بنفس واحدة قال انشاء قرء في نفس وانشاء في غيره فان ظاهرها وان اختص بالتسوية بين القراءة بنفس والقراءة بأزيد لكن سوق الكلام يعطى انه لا حرج في أن يقرء على ما يشأ مطلقا نعم ليس له ان يجمع بين جميع الوقوف الأربعة عشر للفاتحة لخروجها
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست