كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٢٤
وكيف كان فظاهر هذه الرواية كعبارة المصنف وصريح الروض وجامع المقاصد والمحكى عن الاقتصار والخلاف والكافي ورسالة عمل اليوم والليلة شمول الحكم لمطلق الزيادة على السورة فان الظاهر من لفظ الأكثر فيها وإن كان تعدد الآحاد لا الابعاض الا ان مقابلته الأقل يدل على إرادة مطلق الا زيد منه الصادق ولو بتكرار بعض السورة بل يمكن دعوى تعميم القران لغير صورة التكرار من مطلق الزيادة سيما مع وصل الأخر بالأول لكن الظاهر عدم ثبوت الحكم في ذلك لان المستفاد من الأخبار الكثيرة المعللة للحكم بان لكل سورة ركعة فاعطها حقها هو اختصاص منع الزيادة بالسورتين وكون مطلق الزيادة مرجوحا للرواية لا لأجل تحقق القران وإن كان ممكنا لكنه بعيد سيما مع ضعف سند الرواية بمحمد بن عبد الحميد المختلف فيه وأمكن جبرها بما يلوح من كلام جماعة منهم الفاضلان في مسألة قرائة الغريمة من عموم محل الخلاف لزيادة البعض أيضا فيمكن دعوى عدم القول بالتفصيل بين زيادة السورة وبعضها بل كلام شارح الروضة في تلك المسألة صريح في ذلك ودعوى معارضة الرواية بما دل على جواز العدول فاسدة أولا بان الظاهر من القران هو نية الجمع بين السورة والزائد من أول الأمر أو بعد الشروع والظاهر من العدول هو رفع اليد عما شرع فيه والقصد إلى ما يعدل إليه ولذا جعل غير واحد الأصل في العدول الحرمة لأنه ابطال للعمل وثانيا ان أدلة العدول أخص مطلقا من الرواية وكذا معارضة الرواية بما دل على جواز تكرير الآية من القرآن لما سيجئ من أن تكرار السورة أو الآية ليس من القرآن مضافا إلى أن تلك الأخبار عام للنوافل والفريضة فتخصص بالرواية المختصة بالمكتوبة والتحقيق ان عنوان القرآن بين السورتين والجمع بينهما الوارد في الاخبار لا يشمل الموضوع المذكور والرواية مع قصور سندها لا يخلوا عن قصور الدلالة وان استظهرنا من لفظ الأكثر فيها مطلق الازيد والاجماع المركب أيضا غير ثابت فلابد من ملاحظة الأصل فان جعلناه الجواز كما يظهر من بعض بناء على أن المكلف به مطلق السورة الصادق مع الواحدة والتعدد فلا اشكال بعد طرح الرواية وان جعلناه المنع بناء على أن المتيقن جزئية السورة الواحدة وليس في المقام اطلاق يشمل جزئية مهية السورة المشتركة بين الواحدة والمتعددة فاتيان البعض من السورة الأخرى بقصد انه من قرائة الصلاة يحتاج إلى توقيف مفقود في المقام فان قلنا بالحرمة والبطلان مع زيادة [السورة] التامة فالفرض ملحق به بحكم الأصل ويبقى الرواية المذكورة مؤيدة إما لو قلنا بالكراهة الرافعة لحكم أصالة عدم المشروعية فيثبت مشروعية الآيتان بالبعض أيضا بالاجماع المركب أو الفحوى مع امكان منعها واما الكراهة فيحكم بها لأجل الرواية وان قصرت دلالة أو سندا هذا كله مع قصد كون الزايد من جملة قرأته
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست