كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١١٧
ومنه يظهر ضعف ما حكاه في ذلك الشرح أيضا عن بعض أهل التفسير الطاعن على الزجاج المخطئ لقرائة الجر المذكورة ان مثل هذا الكلام مردود عند أئمة الديني لان القراءات التي قرئها القراء ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله تواتر يعرفها أهل الصنعة فمن رد ذلك فقد رد على النبي صلى الله عليه وآله وهذا المقام محذور لا تقلد فيه أئمة اللغة والنحو انتهى فقد حصل مما ذكرناه ان المتبع من الاعراب الموجودة في المصاحف ما لم يعلم استناده إلى القياس ومنه يظهر حكم غير الاعراب مما اعتبره القراء ولو بأجمعهم من بعض افراد الادغام ونحوه من القواعد المقررة عندهم لتجويد قرائة مطلق الكلام قرانا أو غيره مما لا يدخل له في صحة الكلام من حث العربية إذا علم استنادهم فيه إلى اقتضاء قاعدة التجويد الجارية في مطلق ما يتلى من القران والدعاء فان مثله ليس من مقومات القران من قبيل حركات البنية وترتيب الحروف والكلمات ولا من مصححاته في العربية لأن المفروض كونها غير موجبة للحن في الكلام ولذا ترى القارئ المتبحر يهملها في المحاورة وعند قرائة عبائر الاخبار والكتب بل مطلقا عند الاستعجال ولا يعد لاحنا ولعله لذا احتمل الشارح قدس سره على ما حكى عنه ان يكون مرادهم من الوجوب فيما يستعملونه تأكد الفعل كما اعترفوا به اصطلاحهم على الوقف الواجب وعلى تقدير ارادتهم المعنى الحقيقي فلا دليل على وجوب متابعتهم بعد احراز القرآنية والصحة اللغوية عدا ما دل على وجوب القراءة على الوجه المتعارف بين القراء من الاجماع المنقول مستفيضا بل متواترا كما في مفتاح الكرامة على تواتر القراءات السبع أو العشر المفسر تارة بتواتر كل واحد منها عن النبي صلى الله عليه وآله واخرى بانحصار المتواتر فيها وثالثة بتواتر جواز القراءة بها بل وجوبها عن الأئمة (ع) المستلزم لعدم جواز القراءة بغيرها لعدم العلم بكونه قرانا مضافا إلى دعوى الاجماع بالخصوص على عدم الجواز بالغير وما ورد من الروايات الامرة بالقرائة كما يقرء الناس كما في رواية سالم بن ابن أبي سلمة أو كما تعلمتم كما في مرسلة محمد بن سليمان أو كما علمتم كما في رواية سفيان بن السمط مع امكان دعوى انصراف اطلاق الامر بالقوامة إلى المتعارف منها سيما في تلك الأزمنة وليس في شئ من هذه دلالة على المطلب لمنع التواتر بالنسبة إلى الهيئة الحاصلة من اعمال تلك القواعد المقررة عندهم لتجويد الكلام العربي من حيث هو كلام لا من حيث إنه قران مع صدق القران على المجرد عنها صدقا حقيقيا جزما وصحته من حيث العربية قطعا بحكم الفرض مع أنه لو سلم تواتر الهيئة عن النبي صلى الله عليه وآله فلا دليل على وجوب متابعة كل هيئة قرئها صلى الله عليه وآله ولو من جهة اعتياده بها في مطلق الكلام
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست