تهليل ودعاء ونحوها غيرها ومن ظريف ما رشح من فلم السيد الداماد في رواشحه توجيه الصحيحة الأولى طاعنا على من مال إلى وجوب الاستغفار من معاصريه أو احتاط به لأجلها بان الواو بمعنى حتى والمراد كون الاستغفار غاية للتسبيح والتحميد والأحسن حمل الروايتين على استحباب الدعاء بقرينة خلو غيرهما الوارد في مقام البيان عنه على كثرتها {ثم إنه ان قلنا} بوجوب الاستغفار فهو عقيب الذكر فان أوجبنا تكراره ثلث مرات كرر عقيب كل مرة لأنه مقتضى تقييد مطلق التسبيح المستعقب للاستغفار بالتكرار {والأقوى وجوب الترتيب} بين الاذكار الأربعة وفاقا للمشهور كما عن جامع المقاصد بل الموالاة أيضا لظاهر الصحيحة المتقدمة وفي المعتبر الأشبه عدم وجوب الترتيب لورود بعض الروايات بتقديم التحميد و هو حسن ما استوجهه من جواز العمل بكل ما ذكر من الروايات {وهل يجوز العدول} عن كل واحد من القراءة والتسبيح إلى الأخر قولان من الأصل وكون الذكر والقرآن لا يقدح زيادتهما ومن انه ابطال [لل؟ ول] كما في الذكرى بل موجب للزيادة عمدا لأنه نوى بالأول الجزئية وفي كلا الوجهين نظر يعلم ما تقدم في تضاعيف المسائل والظاهر عدم اعتبار نية قصد تعيين أحدهما بل يجزى ما جرى منهما على لسانه بنية الصلاة المركوزة ولو قصد تفصيلا أحدهما فاستبق لسانه إلى الآخر فإن كان من غير نية فيجب استينافه أو غيره وإن كان لغفلته عن القصد التفضيلي وكان الاتيان بما سبق لسانه بنية الصلاة المركوزة أجزء لما مر نعم في بعض الروايات الواردة في سجدتي السهو رجحانهما فيما إذا أردت ان تقرأ فسبحت وإذا أردت ان تسبح فقرات فان ظاهره وجوب الرجوع إلى ما أراد بقرنية قوله قبلها إذا أردت ان تقوم فقعدت أو أردت ان تقعد فقمت الا ان يحمل القراءة مقام التسبيح على ما لا يجرى عنه كالسورة وابعاضها وابعاض الفاتحة والمشهور وجوب الاخفات في هذا الذكر وعن الغنية الاجماع عليه للاحتياط ولعموم البدلية المستفادة من مثل قوله (ع) في صحيحة عبيد بن زرارة وان شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء حيث دلت على أن اجزاء الفاتحة لكونها من افراد التحميد والمفروض ثبوت الاخفات في الفاتحة لما سيجئ فلولا اتحاد الفاتحة مع التسبيح في الكيفية لم تكن العلة في اجزاء الفاتحة مجرد كونا فردا من التسبيح بل هو مع كونه بوصف الاخفات ولما شهد به في الذكرى من ورود عموم النص بالاخفات ولصحيحة زرارة في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه إلى آخره بناء على ترك لفظ القراءة فيها وان اشتملت رواية أخرى لزرارة عليها ولا شك ان التسبيح مما لا ينبغي الجهر فيه للاتفاق ظاهرا
(١٠٦)