لامره بتكرار التحميد مع البسملة وضم كلمتي رب العالمين ليحل ثلث آيات أو بدونهما الأقوى الثاني ويحتمل قويا سقوط الابدال حينئذ كما اختار بعض السادة المعاصرين لعدم الدليل على التكرار مضافا إلى الأجزاء المستفاد من قوله فاقرؤا ما تيسر والنبوي إن كان معك قران فاقرء به و ضعف النبوي المشتمل على أمر الأعرابي بالذكر الا ان يقال إن ضعفه منجبر بذكر الامامية له في كتبهم على وجه الاستناد مضافا إلى صحيحة ابن سنان الدالة على وجوب الذكر على جاهل القرآن الذي يبعد جهله بالبسملة والتحميد الا ان يقال إنها مسوقة لبيان حكم فرض فرضه فلا ينافى في ندرة المفروض لينصرف إلى الغالب وان جهل الجميع ولم يعلم شيئا من الفاتحة قرء من غيرها بلا خلاف ظاهرا الا ما يوهمه ظاهر عبارة الشرايع وظاهر المحكي عن الشيخ في المبسوط من التخيير بين قرائة غيرها والذكر قيل ولم نزلها موافقا ويدل عليه صحيحة ابن سنان والنبويين المتقدمين مضافا إلى المستفاد من قوله فاقرؤا ما تيسر من الوجوب العيني وعلى المختار فان علم سورة كاملة قرء منها ما يساوى الحمد ثم أعادها أو غيرها لعموم فاقرؤا ما تيسر ولان الابدال عن الفاتحة الثابت مع الجهل بالسورة لا يسقط بالعلم بها والا لم يجب التعويض عن الفاتحة بالقران أصلا وهو خلاف الاجماع لان ما يعلمه من السورة أو بعضها انما يمتثل ايجاب السورة التي لا يسقط رأسا بتعذر بعضها مضافا إلى عموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب خرج ما إذا عوض عنها ولكن فيه ما مر من النظر خلافا للمنتهى فلم يوجب التعويض هنا ولعله للأصل و امتثال أو أمر القراءة وسقوط أمر الفاتحة وعدم ثبوت الامر يبدلها على الخصوص بل وجوب القران غيرها لامتثال أمر القراءة لا لخصوص بدل الفاتحة مضافا إلى قيام شبهة القران في هذا المقام كما في كشف اللثام والجميع كما ترى بل التعويض هنا متعين وان لم نقل به فيما تقدم من صورة معرفة بعض الفاتحة لامكان ان يقال هناك بكفاية ما يعلم منها عما لا يعلم لظاهر الأجزاء في حديث الامر بالمستطاع بخلاف ما نحن فيه ولعله لذا افتى في التحرير هناك بعدم وجوب التعويض عن الفائت واستشكل فيه هنا ثم إن صريح المعتبر والمنتهى كما عن التحرير عدم وجوب كون العوض بقدر الفاتحة لما مر في جواز الاقتصار على ما يعلمه من الفاتحة وفيه ما تقدم من أدلة وجوب التعويض عن الفائت المستلزم لوجوب المساواة هنا بالاجماع ظاهرا والأولوية القطعية فإنه إذا لم يكتف بثلث ابات من نفس الفاتحة فكيف بها من غيرها فالأقوى وجوب كونها بقدرها وفاقا لجماعة كما
(١١٠)