على رجحان الاخفات فيه ولرواية علي بن يقطين المصححة قال سئلت أبا الحسن (ع) عن الركعتين [اللتين يضمنت] فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو امام تقيدى به قال إن قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس والظاهر أن المراد بالركعتين هما الأخيرتان وقد اعتقد السائل ان الموظف فيهما الاخفات وقرره الإمام (ع) وجميع الوجوه لا يخلوا عن نظر فالعمدة هو الاجماع المعتضد بالشهرة العظيمة حيث لم يخالف في المسألة الا الحلى المصنف قدس سره في بعض كتبه وما عن موجز الحاوي نعم قواه غير واحد من متأخري المتأخرين مثل أصحاب الذخيرة والبحار والحدائق مضافا إلى أنه أحوط وإن كان في تعينه نظر إذا الظاهر أن اجماع الغنية على الاخفات فيما عدا الجهرية مختص باخفات القراءة كما لا يخفى عن من لاحظها وقد يحكى عن بعض استحباب الجهر بها ولعله لخبر رجاء بن الضحاك وهو ممن سعى على قتل الإمام (ع) كما قبل انه صحب الرضا (ع) من المدينة إلى المرو فكان يقرء في الأولتين ويسبح في الأخيرتين بناء على أنه سمع التسبيح وأقل الجهر ان يسمع الغير والدلالة كالسند في الضعف ومثله ما أشهر في بعض الأزمان المتأخرة في بلاد البحرين من وجوب الجهر على الامام في الركعتين الأخيرتين وفساد صلاة من أخفت بالتسبيح لما ورد من أنه ينبغي للامام ان يسمع من خلفه مع أن أصحابنا قديما وحديثا فهموا من لفظ ينبغي الاستحباب واستدلوا بالرواية على استحباب الجهر للامام بالتشهد واذكار الركوع والسجود ثم إنه لو شرع في الزائد على القدر الواجب فهل يجب اتمامه بشروط الواجب بناء على اتصاف الفرد الكامل بالوجوب كما هو مذهب جماعة في الروضة انه ظاهر النص والفتوى أم لا بل يجوز تركه وتغييره عن صفة الوجوب وجهان أقويهما الثاني لأن الظاهر أن التخيير هنا بين الأقل بوصف الأقلية وبين الأكثر فكلما وجد منهما في الخارج حصل به الامتثال ولا ينافيه قصد الأخر أولا لما مر في النية من أن القصد إلى الخصوصيات الغير المقومة لحقيقة الواجب وان وقعت متعلقة للأوامر المتعددة التخيرية لا يمنع العدول إلى الأخر ولو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم لما يجهله منها اجماعا بعد دخول الوقت بل قبله لمن يعلم بعدم التمكن قبله في وجه تقدم في التكبيرة وظاهر العبارة كغيرها وجوب التعلم عينا فلا يسقط بالتمكن من الايتمام فلو تركه في السعة وأنتم اثم وصحت الصلاة قيل ولعله لان الايتمام ليس من أفعاله ليتخير بينه وبين التعلم لتوقفه على ما لا يدخل في قدرته من وجود الامام وهو الشيخ في الجواهر وبقائه وسائر شروط الجماعة فتركه للتعلم ترك للواجب مع عدم العلم بما يسقطه وفيه نظر ظاهر فالتحقيق ان اطلاق وجب التعلم في كلامهم ليس الا كالطلاق
(١٠٧)