كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٠٩
والمحقق الثاني وهل يقتصر على ما يحسن كما هو ظاهر العبارة كعبارة الشرائع واللمعة وصريح المعتبر والمنتهى والمدارك أو وجوب التعويض عنه كما في الروض انه المشهور بين المتأخرين قولان من أصالة البراءة واقتضاء الامر بالقدر المستطاع اجزائه كالأمر في النبوي إن كان معك قرآن فاقرء به ومن الاحتياط في العبارة وان كلما دل على البدلية عند تعذر جميع الفاتحة دل على اعتبارها عن كل جزء منها ولعموم فاقرؤا ما تيسر ولعموم قوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب خرج الصلاة المجردة عنها المشتملة على بدلها ولقوله (ع) في علل الفضل انما أمر الناس بالقرائة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا إلى أن قال وانما بدء بالحمد دون غيرها من السور لأنه جمع فيه من جوامع الخير والكلم ما لم يجمع في غيرها فان ظاهر ما يدل على أن مهية القراءة مطلوبة في نفسها لحكمة عدم هجر القران وخصوصية الفاتحة لحكمة أخرى ففقد الخصوصية لا يوجب سقوط المهية ولان النبي صلى الله عليه وآله أمر الأعرابي بالتسبيحات الأربع مع بعد ان يكون جاهلا بالتسمية بل وبضم كلمتي رب العالمين إلى التحميد الذي هو من اجزاء التسبيحات فيحصل له ثلث آيات فلو لا وجوب التعويض ولو بالذكر لاستغني بالآيات الثلث عن الذكر وهذه الأدلة لا يخلوا عن نظر الا ان القول بالتعويض لا يخلوا عن قوة وعليه فهل يتعين تكرار ما يعلم من الفاتحة كما عن التذكرة والمنظومة وغيرهما لا قربيته إلى الفائت أو يتعين الابدال من غيرها المغاير لها صورة لا بمجرد القصد كما في [بسامل] السور الآيات المكررة في القران مع القدرة كما عليه جماعة لعموم فاقرؤا ما تيسر والنبوي إن كان معك قران فاقرء به والا فاحمد الله وهلله وكبره وصحيحة ابن سنان لو أن رجلا دخل في الاسلام ولا يحسن ان يقرء القرآن أجزئه ان يكبر ويسبح ولا ن الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا ولان المستفاد من رواية العلل المتقدمة ان تقديم الحمد لحكم متفرقة في آياتها لا توجد في غيرها ولا شك في أنها لا تحرز بتكرار بعضها ونحوها ما ورد من أن اسم الله الأعظم مقطع في أم الكتاب وهذا هو الأقوى وأقربية بعض الفاتحة إلى بعضها الغائت ممنوعة جدا ولو عجز عن غير ما يعلم فهل يجب التكرار كما حكى نسبة إلى جماعة أو يجب الابدال بالذكر لان بدليته عن مجموع الفاتحة عند تعذرها يقتضى بدلية بعضه عن بعضها ولان الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا ولان النبي صلى الله عليه وآله أمر الأعرابي بالذكر مع بعد عدم علمه بالقران حتى البسملة مع كون الحمد الله من القرآن وكذا لا إله إلا الله فلولا وجوب الذكر
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست