كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٠٨
وجوب أصل القراءة في الصلاة غير مناف للسقوط إذا اطمأن بالتمكن من الايتمام ومثل الايتمام اتباع القارئ والقراءة من المصحف خلافا في الأخير للمحكى عن الشيخ في كتبه والمصنف قدس سره في التحرير وولده والشهيدين وللكركي الانصراف أدلة القراءة إلى القراءة عن ظهر القلب ولأنه صلى الله عليه وآله لم يأمر الأعرابي بالقرائة من المصحف ولوجوب تعلم اجزاء الصلاة ومنها القراءة ولان القراءة من المصحف مكروه اجماعا كما عن الايضاح ولا شئ من المكروه بواجب ولخصوص الخبر عن الرجل والمرأة يضع المصحف امامه ينظر فيه يقرء يصلى قال لا يعتد بتلك الصلاة والكل ضعيف حتى الخبر فلا مخرج عن الأصل و اطلاقات المؤيدة القارئة برواية الصيقل في الرجل يصلى وهو ينظر في المصحف يقرء فيه بضع السراج قريبا منه قال لا بأس بذلك وحمله الأولون على النافلة ولا شاهد كه فالجواز أقوى وفاقا للمحكى عن المحقق وعن المصنف قدس سره في التذكرة والنهاية وجماعة من متأخري المتأخرين ويظهر من الذكرى جريان هذا الخلاف في اتباع القارئ ومقتضى ما ذكرنا وجوب الايتمام عند ضيق الوقت وعدم التمكن من اخويه وقد يستشكل ان لم ينعقد الاجماع عليه بان مقتضى اطلاق النصوص والاجماعات المنقولة ثبوت الأحكام الآتية لمن لا يحسن القراءة وليس المراد منه من لا يحسنها مدة العمر بل عند الحاجة إليها وهو صادق في المقام وفيه نظر لان مفروض كلامهم صورة وجوب العلم المتفرع على وجوب القراءة فان ضاق الوقت عن التعلم ولم يتمكن من أحد الثلاثة المذكورة قرء ما يحسنه منها اجماعا محققا في الجملة فإن كان مجموع الفاتحة أو هي مع بعض السورة اقتصر عليه ولم يعوض عن المجهول بلا خلاف على ما في المنتهى ويظهر من الذكري أيضا حيث جعل محل الخلاف وجوب كون العوض بقدر الفاتحة وعدمه وإن كان بعض الفاتحة فإن لم يصدق عليه القران فالظاهر عدم وجوب قرائته كما صرح به الفاضلان والشهيدان أو غيرهم والمراد صدق قرائة القران عرفا لا مجرد التكلم بما يعد من القران لغة ويترتب عليه احكامه من حرمة المس محدثا وحرمة التلفظ به جنبا إذا كان من إحدى الغرائم وان صدق عليه انه قران وان المتلفظ به يقرء القران قرئها اجماعا محققا ومحكيا وظاهر عبائر الجماعة في اعتبار تسمية البعض قرانا اعتبار صدق القران عليه في نفسه ولو مع عدم القصد ويشهد له ان النبي صلى الله عليه وآله أمر الأعرابي بالتسبيحات الأربع مع كون ما عدا التكبير منها مذكورا في القران والنبوي الأخر إن كان معك قرآن فاقرء به والا فاحمد الله وهلله وكبره حيث جعل فيه التحميد والتهليل خارجا عن القرآن كما صرح به الشهيد
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست