كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١١١
عن التذكرة والشهيدين والمحقق الثاني وهل المراد قدرها في الآيات أو في الحروف أو فيهما ان تيسروا الا ففي الحروف أقوال خيرها أوسطها وهو المشهور كما في الروض إذ لا عبرة بالآيات في كم القراءة والتلاوة ولذا لو أمر بكتابة مقدار الفاتحة لم يفهم غير ما ذكرنا والمدار على الملفوظ من الحروف دون المرسوم وفي همزات الوصل قولان أقويهما عدم الاعتبار لعدم تعين التلفظ بها وكذا ما يقرء على وجهين كملك ومالك واما اعتبار التوالي قيل فلا خلاف أجده وفيه وعن ارشاد الجعفرية الاجماع عليه ولعله لوجوب مراعاة صفات المبدل في البدل وفيه ان المسلم وجوب تساويهما في الاحكام لا في الصفات فالبدل بصفاته المختصة به قائم في الاحكام والآثار مقام المبدل فالأولى التمسك بظهور الامر بالقرائة في المتوالى ولو لم يحسن الا المتفرقة أجزأت ان لم تخرج بذلك عن القران والا فهو داخل فيمن لم يحسن من القراءة شيئا وسبح الله وهلله وكبره كما في كلام جماعة وعن الحدائق انه المشهور وفي الذكرى و عن النهاية زيادة التحميد وعن مجمع البرهان نقص التهليل وعن موضع من الخلاف ذكر الله وكبره وعن اخر منه وجب ان يحمد الله مكان القراءة اجماعا وفي اللمعة ذكر الله بقدرها وفي صحيحة ابن سنان أجزئه ان يكبر ويسبح ويصلى وفى النبوي المتقدم فاحمد الله وهلله وكبره وفى اخر تقدم التسبيحات الأربع والعمل به أولي جمعا بين الأقوال والروايات وخروجا عن خلاف من أوجب ذكر الأخيرتين كما استوجهه في الذكرى بعد ما حكاه عن الإسكافي والجعفي وتبعه الثانيان في جامع المقاصد والروض وحكى عن [المي‍؟؟] والموجز وكشف الالتباس ويمكن ارجاع صحيحة ابن سنان إليه بان يراد من التكبيرة تكبيرة الاحرام ومن التسبيح تسبيحات الأربع التي يطلق عليها التسبيح في الاخبار كثيرا إما تغليبا أو لاشتمال الفقرات الأربع على تنزيه الله سبحانه والمراد أجزئه ان يفتتح الصلاة ويسبح عن القراءة ويصلى وهل يجب ان يكون بقدرها أي القراءة أو الفاتحة أم لا أقوال ظاهر العبارة كصريح الفريد في شرح المفاتيح هو الأول وربما يظهر من عبارة الخلاف المتقدمة وجب ان يحمد الله مكان القراءة اجماعا لكن في المنتهى وعن الذخيرة و البحار عدم الخلاف في الاقتصار على الفاتحة مع الجهل بالسورة وضيق الوقت عن التعلم وهو الظاهر من الذكري حيث خص الخلاف في وجوب مساواة الذكر للفاتحة الأوفق بالأصل لاختصاص أدلة التعويض بجاهل الفاتحة فلا يجب التعويض عن السورة في حق العالم بها لا يجب في حق الجاهل بهما أيضا لعدم القول بالفصل وصريح المعتبر والمنتهى عدم وجوب المساواة مطلقا ولعله لمعنى اقتضاء البدلية لتساوي
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست