فلا يجب في النوافل بالنص ومنه ما ورد في صلاة الاحتياط والاجماع نقله الا إذا اخذ السورة المطلقة أو سورة خاصة في كيفيتها فلا تشرع من دونها الا ان يقصد بها امتثال مطلق الامر بالنافلة لا النافلة الخاصة وكذا لا يجب مع الاضطرار ولو بان يشق عليه لمرض يطلب معه تخفيف الصلاة لحسنة ابن سنان المتقدمة في أدلة المشهور واطلاق المريض فيها محمول بل منصرف إلى ما ذكرنا وفي كشف اللثام دعوى النص والاجماع على خروج المريض والمستعجل وظاهره ككثير من النصوص المتقدمة كفاية مطلق الاستعجال لغرض ديني ولو لم يبلغ حد الوجوب أو دنيوي ولو لم يبلغ حد الاضطرار ولا باس به بعد قيام الدليل عليه الرافع لاستبعاد كون مطلق الحاجة عذرا في ترك الواجب وفي الحكم بترك السورة لمتابعة الامام في الركوع بجواز نية الانفراد في جميع الأحوال ايماء إلى ذلك وإن كان المتابعة عذرا في ترك ما هو أهم من السورة كالفاتحة وبدلها كلا أو بعضا إذا فات بهما لحوق الامام في الركوع ومن فحوى ما ذكرنا يعلم سقوط السورة مع ضيق الوقت بحيث يخرج الوقت بقرائته وان أدرك منه ركعة فان ادراك مجموع الصلاة في وقتها غرض مطلوب للعقلاء والمتدينين مضافا إلى اطلاق نفى الخلاف في الكتب المتقدمة وعن الحدائق ومع ذلك فالحكم لا يخلوا عن اشكال لو هن نفى الخلاف بمصير بعض ناقليه كالمصنف قدس سره في التذكرة إلى عدم السقوط وتردد في النهاية وقواه في جامع المقاصد وكانه مال إليه في شرح الروضة واما الوجه المذكور فيشكل بان مرجع ادراك مجموع الصلاة في وقتها إن كان إلى الغرض الدنيوي أو الديني المندوب فهو على تسليمه فرضا لا يوجب أزيد من الرخصة والمقصود الغريمة وإن كان إلى الغرض الديني الحتمي فهو فرع الامر بادراك الصلاة في الوقت وهو بعد فرض السورة جزء منها ممنوع ضرورة عدم جواز الامر بفعل في وقت يقصر عنه وسقوط السورة حينئذ عين محل الكلام وأهمية الوقت انما هي بالنسبة إلى الشرائط الاختيارية دون الأجزاء الا ان يتمسك بفحوى تقديم الوقت على كثير من الشرائط التي علم أنها أهم في نظر الشارع من السورة مع أن دعوى الاتفاق على المسألة في المعتبر والمنتهى وعن غيرهما مما لا مساغ لردها مضافا إلى امكان منع دلالة أدلة وجوب السورة على وجوبها في المقام ويتخير المصلى في الزائد على الأوليين بين قرائة الحمد وحدها من غير سورة وبين التسبيح باجماع علمائنا كما في ظاهر المنتهى والذكرى والروض
(١٠٣)