للاحرام وفي الرضوي أيضا واعلم أن السابعة هي تكبيرة الاحرام وفي رواية معوية بن عمار و عبد الله بن مغيرة وغيرهما ان التكبير في الفرائض الخمس خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمس ولا يقف التكبيرات على هلا العدد الا إذا كان ما عدا واحدة من السبع خارجة عن الصلاة و جميع ذلك كاف في الاستحباب المذكور مضافا إلى أنه ابعد عن طرو المبطل ولو لم يكن الا فتوى جماعة بالاستحباب كفى ذلك فيه مضافا إلى أنه أحوط للخروج عن الخلاف المحكي عن ظاهر المراسم والكافي من تعين جعلها الأخيرة وقد سبقهما على هذا في الغنية مدعيا عليه الاجماع ولعله لظاهر ما ذكرنا من أدلة المشهور التي لا تنهض دلالة لاثبات الوجوب مضافا إلى وهنها بما عرفت من دعوى الاتفاق على التخيير بل معارضتها لظاهر الخبرين الواردين في علة زيادة [الست] على تكبيرة الاحرام وهي ان الحسين (ع) كان إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله فافتتح رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر الحسين (ع) قد كان قد ابطأ عن الكلام حتى خافوا ان يكون (ع) أخرس فكرر صلى الله عليه وآله التكبير إلى سبع وكبر الحسين (ع) ويظهر ذلك أيضا من غيرهما ولذلك حكم جماعة من متأخري المتأخرين بتعين جعلها الأولى وهو كسابقة في الضعف لقصور الخبرين عن إفادة الوجوب سيما في مقابلة اطلاقات التخيير المعتضدة بالاتفاقات المنقولة على التخيير ولكن الأحوط جعلها الأخيرة أو الاتيان بما بعد التحريمة بقصد مطلق الذكر {ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ثانيا كذلك} أي بنية انه الافتتاح سواء قارنه نية الصلاة أم تجارة عنها على ما في جامع المقاصد لان مقارنة النية شرط لصحة التكبيرة ولا لركنيتها {بطلت} الصلاة للزيادة الواقعة على جهة التشريع فتبطل اتفاقا إذا تعمده واما إذا وقع سهوا فقيل لزيادة الركن بناء على ما هو المسلم بينهم من بطلان الصلاة بريادة كنقيصة هذا كله إذا لم ينو الخروج من الصلاة أو نواه وقلنا بعدم البطلان بنية الخروج والا كان البطلان مستندا إليها فتنعقد الصلاة بالثاني ان قارنه النية ثم على تقدير ابطال الثاني فلا ريب في عدم انعقاد الصلاة به وان قارنه نية الصلاة فان كبر ثالثة مع نية الصلاة صحت وهذا في صورة تعمد زيادة الثاني واضح ضرورة عدم تحقق الانعقاد بالتكبير المنهى عنه واما مع عدم النهى كما في حال السهو أو النافلة بناء على عدم حرمة ابطالها فقد يشكل بأنه لا مانع من حصول الامرين به الأبطال والانعقاد وقد يدفع بان بطلان التكبير الثاني لوقوعه في حال الصلاة مانع
(٩٥)