كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٠٢
لقاعدة الشغل واحد مما قدمناه من الاخبار بعد الاعتضاد والانجبار بالاجماعات المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى ندرة المخالف لرجوع المحقق والمصنف قدس سرهما على تقدير تسليم ميله إليه في المنتهى عنه في كتبهما المتأخرة واضطراب العبارة المحكية عن خلاف الشيخ مضافا إلى نسبة الوجوب فيه إلى ظاهر روايات الأصحاب ومذاهبهم مع احتمال ان يكون اورد في النهاية مضمون بعض الأخبار الدالة على عدم الوجوب ايراد الاعتقاد كما ينادى به الحلى في كثير من الموارد فلم يبق الا الإسكافي والديلمي مع أن الغالب كما قيل مطابقة فتوى الأول منهما لفتاوى العامة حتى أنه في الرياض كثيرا ما يجعل فتواه قرينة على حمل الخبر الموافق لها على التقية كما اتفق ذلك فيما نحن فيه على تقدير فتواه بعدم الوجوب والا فالمحكى عنه ظاهر في جواز التبعيض لا ترك السورة رأسا نعم حكى عن ظاهر العماني حيث قال وأقل ما يجزى في الصلاة من القراءة عند آل الرسول صلى الله عليه وآله فاتحة الكتاب مع أنه حكى عنه في المختلف على ما قيل القول بالوجوب فلعله أراد أقل المجزى بالنسبة إلى الجميع حتى المستعجل وخائف ضيق الوقت فلم يبق فيما استقر عليه صريح أداء المتقدمين والمتأخرين إلى زمان صاحب المدارك الا الديلمي نعم تبعه صاحب المدارك وجماعة ممن تأخر عنه لصحيحة ابن رئاب والحلبي أو صحيحتها بناء على التعدد عن الصادق (ع) ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة المحمولة على صورة العذر كما تقدم وصحيحتي سعد بن سعد وزرارة الدالتين على جواز التبعيض المحمولتين على النافلة وما ورد من تبعيض الصادقين عليهما السلام في صلاتهما وحمل على التقية بقرنية قول الصادق (ع) بعد الصلاة انما أردت ان أعلمكم و وقوله (ع) بعد السؤال عن فعل أبيه (ع) انما صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم وعلى أحد هذه المحامل الثلاثة تحمل جميع ما ورد في هذا الباب من التبعيض الدالة بضميمة الاجماع المركب المدعى في كلام بعض على عدم وجوب السورة اغماضا عما يظهر من المحكي عن الإسكافي ولو سلم تعارض أحدهما مع احتمال حمل اخبار المختار على الاستحباب بناء على تمشيه في جميعها كفى في الترجيح مطابقة الأصحاب و موافقة الكتاب ومخالفة الكلاب كالشافعي وغيره من الجمهور كما في المعتبر والمنتهى مع كونه مقتضى الاحتياط اللازم هنا أو المطلوب في كل باب ثم إن الخلاف في المسألة على ما في المعتبر والمنتهى والمدارك منحصر في الفرائض مع الاختيار وسعة الوقت وامكان التعلم وصرحوا بعدم الخلاف في غير ذلك
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست