كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٠٤
والمدارك وعن الخلاف والمختصر والمهذب وجامع المقاصد وارشاد الجعفرية والمفاتيح وبلا خلاف كما عن السرائر والبحار والاخبار به قريب من التواتر بل هي متواتره عن أهل البيت (ع) كما في المعتبر والمنتهى ثم إن معقد هذه الاجماعات هو المنفرد واما غيره فسيأتي الخلاف فيه في باب الجماعة نعم عن الخلاف ان من نسى القراءة في الأوليين فالقراءة له أحوط وفي محكى التنقيح عن الشيخين تعين القراءة حينئذ وفي الروض انه مال إليه في الخلاف وعن المبسوط ان في رواية تعين القراءة لكن الموجود من الروايات بأيدينا ما يدل على خلاف ذلك كقوله (ع) لمن نسى القراءة في الأوليين انى أكره ان اجعل اخر صلاتي أولها وكيف كان فاختلف في التسبيح كما وكيفا فالأشهر كما عن المقاصد العلية والأكثر كما عن مجمع الفائدة كفاية أربع تسبيحات صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) ما يجزى من القول في الركعتين الأخيرتين قال إن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وفي خبر محمد بن حمزة في علة فضل التسبيح ان النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله [فلاهش] فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة والخدشة في الأولى كما في كشف اللثام بأنه يمكن ان يكون بياننا لاجزاء ما يقال لا عددها كاحتماله في الثانية ليس في محلها وبها تقيد اطلاق ما دل على كفاية مطلق الذكر كما في رواية علي بن حنظلة أو مطلق التسبيح والتحميد كما في صحيح ابن زرارة أو بزيادة التهليل والتكير ونقصان التحميد كما في حسنة زرارة بابن هاشم أو مع نقصان التهليل كما في رواية الحلبي مع أن ذكر الجميع كذكر مطلق التسبيح في كثير من الاخبار إشارة اجمالية إلى ذكر المعهود كالإشارة بالقرائة إلى خصوص الفاتحة واما ما دل على أن أدنى ما يجزى هو سبحان الله ثلثا كما في رواية فهو محمول على صورة الضرورة جمعا كما أن صحيحة زرارة المحكية عن أول السرائر عن كتاب حريز عن أبي جعفر (ع) قال لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إما ما كنت أو غير امام قلت فما أقول فيها فقال إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلث مرات ثم تكبر وتركع محمولة على الاستحباب نظرا إلى أن السؤال ليس عما يجب قوله في الأخيرتين لان نهيه (ع) عن القراءة فيها ليس للتحريم قطعا فالسؤال عما ينبغي ان يقال بدل القراءة فلا يدل على تعيين الذكر فظهر ضعف ما عن النهاية الاقتصار والعماني والتلخيص والبيان والمهذب من وجوب التسبيحات الأربع ثلثا وقد رجع عنه الشيخ في المبسوط وكذا الشهيد في اللمعة والدروس والمحكى عن العماني في المعتبر والمنتهى القول بالعشر نعم اختاره غير واحد ممن قاربنا عصرهم وقد روى هذا الصحيح عن الصدوق بحذف التكبير وزيادة قوله تكمله تسع تسبيحات ونحوه في الحذف ما عن مستطرفات السرائر مع ابدال الزيادة بقوله
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست