ثلث مرات وهذا أيضا مما يوهن التمسك بها للقول بالأنثى عشر مضافا إلى ذكر الرواية في المعتبر والمنتهى عن كتاب حريز مطابقا لما في المستطرفات ولأجل ذلك كله يقوى الظن بزيادة التبكير فيما رواه الحلى في باب الصلاة من السرائر سيما مع حكاية القول بالتسع عن حريز وحكاية القول بالعشر عن الحلى واما التمسك للتسع فهو وإن كان حسنا من جهة ترجيح ما في المستطرفات أو كتاب الصدوق الا ان مثل هذا الاضطراب في المتن يمنع عن مكافئة الرواية لما تقدم من صحيحة زرارة مضافا إلى انها لا تدل على الوجوب والى اعتضاد الصحيحة بما دل على ثبوت التكبير في هذا الذكر ولعله لهذا اختار جماعة وجوب تكبير واحد زائدا على التسع بعدها إما للأدلة الخارجية واما لجعل التكبير في قوله ثم تكبر وتركع ما عدا تكبيرة الركوع المستغنى عن ذكرها هنا بمعلومية ثبوتها للركوع لكنه أيضا خلاف الظاهر كما لا يخفى وإن كان ظاهر عطف التكبير على التسبيح يعطى الوجوب والأدلة الخارجية الدالة على وجوب التكبير انما تؤيد صحيحة المختار ولا تقيد هذه الا على أن يكون التكبير عقيب كل من التسبيحات الثلث ليقع جوابا لما تضمنه الرواية من السؤال عما ينبغي ان يقال لان الاثني عشر منتهى الاستحباب على المعرف عن غير العماني القائل باستحباب الخمس والسبع الذي لا يعمل عليه الا لمتابعة هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله كما في الذكري تسامحا في طرق السن ثم إن لأصحابنا رضوان الله عليهم في ترجيح التسبيح على القراءة مطلقا كما عن العماني وظاهر الصدوقين والحلى وجملة من متأخري المتأخرين أو القراءة مطلقا كما عن الحلبي واللمعة والمدارك أو للامام مطلقا والتسوية في غيره كما في الشرايع وعن غيره أو التسبيح للمأموم كما عن المنتهى والمنفرد كما عن الدروس أو ان تيقن دخول مسبوق معه كما عن الإسكافي وغيره أقول منشاها اختلاف الاخبار واختلاف وجوه الجمع بينها ثم إن المعروف عدم وجوب الاستغفار وفي المنتهى الأقرب انه ليس بواجب ولعله في مقابل الروايات المخالفة مثل ظاهر قوله (ع) في صحيحة عبيد بن زرارة بعد السؤال عن ذكر الأخيرتين فتسبح وتحمد لله وتستغفر لذنبك وان شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء فان عطف الاستغفار على الواجب ظاهر في وجوبه مضافا إلى تعليل اجزاء الفاتحة بكونها تحميدا ودعاء مع أن الدعاء في المبدل ليس الا الاستغفار الا ان يقال المراد اشتمالها على ذكر المبدل وزيادة ومثل قوله (ع) في حسنة زرارة بابن هاشم مشيرا إلى ما عدا الأولين سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قرائة انما هو تسبيح وتكبير و
(١٠٥)