كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٩٩
ما عدا الخمسة كما في قوله (ع) لا تعاد الصلاة الا من خمسة أو بنسيان خصوص القراءة مثل ما في ورد في ناسي القراءة في صلاته تارة أليس قد أتممت الركوع والسجود قال بلى قال تمت صلاتك واخرى إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك وما ورد من أن القراءة سنة كما يظهر من صحيحة ابن سنان من الله فرض من الصلاة الركوع والسجود وصرح به في صحيحة بن مسلم بزيادة ومن نسى القراءة فقد تمت صلاته وبذلك ظهران القول بالركنية كما عن محكى الشيخ وعن التنقيح نسبة إلى ابن حمزة وان قال بعض انى لم أجده في وسيلة ضعيف جدا وان دل عليه ظاهر النبوي المشهور لا صلاة الا بفاتحة الكتاب المصرح به في صحيحة ابن مسلم من أن تارك القراءة لا صلاة له الا ان يبدأ بها في جهر أو اخفات وكذا رواية سماعة {ثم إن مقتضى} بعض ما تقدم من أدلة المختار اختصاص البطلان بصورة تعمد الترك المتبادر منه القصد إليه مع العلم بالوجوب نعم الجاهل به عندهم كالعامد دون الجاهل بالموضوع الذي يتركها لاعتقاد عدم الوجوب في خصوص الموضع مثل ما لو صلى نية الاقتداء فبان عدم الامام أو فقد شرط من الشروط المطلقة للجماعة أو زعم أن الامام في إحدى الأوليين فلم يقرء فتبين بعد الركوع انه كان في غيرهما ومثله ما إذا صلى رجلان نوى كل منهما الايتمام بصاحبه مع أن الصحة فيما قبل السئلة الأخيرة ثابته من غير هذه الجهة إما في الأولتين فلما دل على عدم إعادة الصلاة خلف الكافر بعد تبين كفره فان فحواه يدل على عدم الإعادة خلف من تبين عدم ايتمامه فإذا انضم ذلك آل ما ورد من الامام المخالف قدام المأمور بمنزلة الجدار بمعنى ان وجوده كعدمه غير مؤثر دل على صحة الصلاة مع عدم الامام أو فساد الايتمام فتأمل واما في الثالثة فلان المأموم وإن كان حال قيام الامام مخاطبا بالقرائة بناء على وجوبها على المأموم المسبوق الا ان ذلك المكلف سقط عنه عند ركوع الامام وتعين عليه المتابعة في الركوع ولذا لو تبين له ذلك في حال قيامه وركوع الامام لم تجب القراءة عليه ووجب المتابعة في الركوع وتمام الكلام في باب الجماعة وكيف كان فيشكل ما ذكرنا في أصل المسألة بان ظاهر كلام جماعة كالفاضلين والشهيدين وغيره بطلان الصلاة في المسألة الأخيرة معللين بترك القراءة وأيدوه برواية السكوني الواردة في المسألة ولعله الدعوى صدق تعمد الترك عليه المبطل فتوى ونصا فان التعمد قد يكون للعصيان وقد يكون للجهل بالحكم أو الموضوع والتبادر المدعى ممنوع فالأقوى البطلان مطلقا كبطلان النافلة مع تركها فيها أيضا
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست