كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٩٣
تحريك اللسان أو الشقة أو اللهات حركة منطبقة على الصيغة المخطرة جزء بجزء بان تكون حركة لسانه تعبيرا عن التكبيرة بمنزلة كلام غير متمايزة الحروف لأنه المقدور في حقه من التكبير ولموثقة مسعدة بن صدقة المحكية عن قرب الإسناد عن مولانا الصادق (ع) انك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح واما الاكتفاء عند حركة اللسان بنية كونها حركة التكبيرة الراجعة إلى نية البدلية كما هو ظاهر بعض ممنوع أو محمول على الأخرس الذي لم يسمع التكبيرة ولكن [عرفا] وعرف اجمالا ان في الصلاة صيغة يتلفظ بها فان الظاهر كفاية مجرد تحريك لسانه ناويا كونها التكبيرة وتدل عليه رواية السكوني ان تلبية الأخرس وتشهده وقرائته للقران في الصلاة تحريك لسانه والإشارة بإصبعه وظاهر الرواية اعتبار الإشارة بالإصبع مع التحرك وهو الأقوى في هذا القسم للرواية المنجبرة بما في الرياض من عدم الخلاف في اعتبار الإشارة وان قال في الروض انه ذكرها بعضهم فلا أقل من عمل الأكثر مضافا إلى أن المتعارف في الأخرس ابراز مقاصده بحركة اللسان أو اللهات أو الشفتين مع الشارة باليد فقد ارجعه الشارع في تكلمه بالألفاظ المعتبرة في عباداته معاملاته إلى ما اعتاده في ابراز ساير مقاصده ومن هذا الوجه الاعتباري منضما إلى ظهور سياق الرواية في إرادة المثال من التلبية والقراءة يظهر شمول الحكم لما نحن فيه واحتمال اختصاص الإشارة في الرواية بمن لم يتمكن من تحريك اللسان فيكون جمعهما في الرواية باعتبار قسمي الأخرس القادر على التحريك والعاجز عنة بعيد واما القسم الأول فالأقوى عدم اعتبارها فيه بناء على المتبادر من الأخرس بحكم الغلبة هو غيره {واما} الخرس الذي لا يعرف ان في الوجود الفاظا وأصواتا فان أمكن افهامه معنى التكبير اجمالا افهمه وامر بعقد قلبه عليه الاجماع ظاهرا كما حكى على عدم السقوط عنة وعدم القدرة على أزيد منه ومن تحريك اللسان والإشارة إلى ذلك المعنى المستفاد وجوبها من الرواية المتقدمة المنجبرة بما عرفت من الاشتهار المعتضدة بما مر من الاعتبار ولا يتوهم ان عقد القلب بالمعنى غير معتبر بالنسبة إلى القادر على التلفظ وقصد المعنى تفصيلا فكيف يجب على العاجز عنهما لان التلفظ باللفظ الدال بالوضع على المعنى المستلزم للقصد إلى المعنى التفضيلي اجمالا يغنى عن الالتفات
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست