ذي الحجة بالخميس، فلا يكون المتبقي خمسا، ولا يصح حمله على الأيام، ويحسب يوم الخروج منها لقوله لخمس، ولو أراد الأيام لقال: لخمسة.
وذكر الواقدي أيضا: أن يوم التروية وافق يوم الجمعة (1)، فعلى هذا تكون الوقفة يوم السبت، ويكون قوله: لخمس بقين، مستقيما، إلا أنه خلاف ما جاء في الصحيح.
وقال أبو محمد علي بن حزم: أنه خرج يوم الخميس لستة بقين، وهو أيضا [خلاف ما] جاء في الصحيح، أنه لخمس بقين.
وخرج الترمذي عن عبد الله بن أبي زيادة عن زيد بن حباب، عن سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج قبل أن يهاجر، وحجة بعد ما هاجر، ومعها عمرة، وساق ثلاثة وثلاثين بدنة، وجاء على رضي الله تبارك وتعالى عنه، من اليمن ببقيتها، فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة فنحرها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة، فطبخت، وشرب من مرقها، وقال: [قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب].
ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن يروي هذا الحديث، عن عبد الله بن أبي زياد، وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري، عن جعفر، عن أبيه عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيته لا يعده محفوظا. قال: وإنما روى عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن مجاهد مرسلا (2)، حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا زيد بن حباب، فذكره سواء.
وخرجه ابن ماجة عن أبي محمد القاسم بن محمد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة، حدثنا عبد الله بن داود، حدثنا سفيان الثوري قال: