تبارك وتعالى عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى مات، وأول من نهى عنها معاوية.
قال ابن عبد البر: ليث هذا منكر ضعيف، والمشهور عن عمر وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنهما كانا ينهيان عن التمتع.
وذكر معمر عن الزهري، عن سالم قال: سئل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن متعة الحج، فأمر بها، فقيل له: إنك لتخالف أباك، فقال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: لم يقل الذي تقولون، إنما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: أفردوا الحج من العمرة، فإنه أتم للعمرة، إن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي، وأراد أن يزار البيت في غير شهر الحج، فجعلتموها أنتم حراما، وعاقبتم الناس عليها، وقد أحلها الله تعالى، وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أكثروا عليه قال: كتاب الله بيني وبينكم، كتاب الله أحق أن يتبع، أم عمر؟.
وهذا نحو حجة من قال: التمتع أفضل، وهو مذهب عبد الله بن عمر، و عبد الله بن عباس، و عبد الله بن الزبير، وعائشة أيضا رضي الله تعالى تبارك وتعالى عنهم، وبه قال أحمد بن حنبل، وهو أحد قولي الشافعي، كان رحمه الله يقول: الإفراد أحب إلي من التمتع، ثم القران، وقال في (البويطي): التمتع أحب إلي من القران.
[وقال] قوم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا، وجعل القران الأصل، وهم:
أبو حنيفة، والثوري، والمزني، وإسحق بن راهويه، وروي عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحجتهم حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بوادي العقيق: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة. رواه الأوزاعي، وعلي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، [أنه] سمع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: [إنه] سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بذلك.