برده، فلما ألح عليه قال: أعطيك بعضه. فقال الزبير لا والله، لا تخلف تمرة واحدة تحبسها عني! فأبى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه تسليمه كله إليه. فقال الزبير: لا آخذه إلا جميعا! فأبى عمر وأبى أن يرد على المهاجرين.
وقبض طعمة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها فكلم فيها. فأبى أن يفعل. وكان يجيز لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعنا، فماتت زينب بنت جحش في خلافته فخلى بين ورثتها وبين تلك الطعمة، وأجاز ما صنعن فيه من بيع أو هبة، وورث ذلك كل من ورثهن ولم يفعل بغيرهن. وأبى أن يجيز بيع من باع تلك الطعمة، وقال: هذا شئ لا يعرف، إذا مات المطعم بطل حقه فكيف يجوز بيعه؟ إلا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أجاز ما صنعن، فلما ولي عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كلم في تلك الطعمة فرد على أسامة ولم يرد على غيره. فكلمه الزبير في طعمة صفية أمه فأبى أن يرده وقال: أنا حاضرك حين تكلم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعمر يأبى عليك يقول: " خذ بعضه "، فأنا أعطيك بعضه الذي عرض عليك عمر، أنا أعطيك الثلثين وأحتبس الثلث، فقال الزبير: لا والله، لا تمرة واحدة حتى تسلمه كله أو تحتبسه.
قال الواقدي: حدثني شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد بن الرحمن ابن أبي بكر، عن أبيه، قال: لما توفي أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان ولده وورثته يأخذون طعمته من خيبر مائة وسق في خلافة عمر وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وورثت امرأته أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية [وحبيبة] بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير، فلم يزل جاريا عليهن حتى كان زمن بن عبد الملك أو بعده فقطع.
قال أبو عبد الله: سألت إبراهيم بن جعفر عمن أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس خيبر فقال: لا تسأل عنه أحدا أبدا أعلم مني، كان من أعطى منه طعمة جرت عليه حتى يموت، ثم يرثه من ورثته يبيعون، ويطعمون، ويهبون،