الخمس، وكان أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق من تمر وعشرين وسقا من شعير. فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعة عشرين وسقا من شعير فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا. وقد روى أبو داود: من حديث محمد بن إسحاق حدثني نافع عن عبد الله بن عمر: أن عمر قال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أن يخرجهم إذا شاء فمن كان له مال فليلحق به فإني مخرج يهود. فأخرجهم.
وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر، وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك. فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد. قال جبير بن مطعم ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. تفرد به دون مسلم. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بني هاشم وبني عبد المطلب شئ واحد، انهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام (1). قال الشافعي دخلوا معهم في الشعب وناصروهم في إسلامهم وجاهليتهم. قلت وقد ذم أبو طالب بني عبد شمس ونوفلا حيث يقول:
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا * عقوبة شر عاجلا غير آجل وقال البخاري: حدثنا الحسن بن إسحاق، ثنا محمد بن ثابت، ثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. قال فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، وإن لم يكن معه فرس فله سهم (2). وقال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا محمد بن جعفر أخبرني زيد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا (3) ليس لهم شئ ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم، خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها.
وقد رواه البخاري أيضا من حديث مالك. وأبو داود عن أحمد بن حنبل عن ابن مهدي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر به. وهذا السياق يقتضي أن خيبر بكمالها قسمت بين الغانمين. وقد قال أبو داود: ثنا ابن السرح، أنبأنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: