6 - وبنو جشم على ربعتهم (حسب المقطع الثالث).
7 - وبنو النجار على ربعتهم (حسب المقطع الثالث).
8 - وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم (حسب المقطع الثالث).
9 - وبنو النبيت على ربعتهم (حسب المقطع الثالث).
10 - [وبنو أوس على ربعتهم] (1) (حسب المقطع الثالث).
إلى أن قال:
11 - وان المؤمنين لا يتركون مفرحا (2) بينهم وان يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.
12 - ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.
13 - وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى، دسيعة (3) ظلم أو اثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم.
14 - ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن.
15 - وإن ذمة الله واحدة: يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس 16 - وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا تناصر عليهم.
17 - وإن سلم المؤمنين واحدة: لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم.
18 - وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا (4).
19 - وإن المؤمنين يبئ (5) بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه.
20 - وانه لا يجبر مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن.
21 - وانه من اعتبط (6) مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي القتول، وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه.
22 - وانه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا (7) ولا