باب ما يجب على من حلق رأسه من الأذى، الحديث 658، إلا أن فيه: محمد بن أحمد، بدل محمد عن أحمد، والظاهر صحة ما في التهذيب الموافق للوسائل، لأنه لم يرو محمد بن أحمد عن المثنى بجميع عناوينه.
وروى أيضا بسنده، عن صفوان، عن المثنى، عن كرب الصيرفي.
التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1208.
ورواها بعينها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة 21، الحديث 6، إلا أن فيه: صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن مثنى بن عبد السلام.
كذا في الطبعة القديمة، ونسخة من المرآة، والوسائل أيضا، وفي نسخة أخرى منهما وكذلك الوافي نقلا عن الكافي: ومثنى بالعطف، وعن التهذيب مثل ما فيه.
وروى أيضا بسنده، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن مثنى، قال: سألته.. (الحديث). التهذيب: الجزء 9، باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي، الحديث 905، والاستبصار: الجزء 4، باب الموصى له يموت قبل الموصي، الحديث 517.
ورواها الصدوق أيضا في الفقيه: الجزء 4، باب الموصى له يموت قبل الموصي، الحديث 542.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصي 9، الحديث 3، إلا أن فيه: العباس بن عامر، قال:
سألته..، بلا واسطة المثنى، وهو الموافق لما في الوسائل نقلا عن المشايخ الثلاثة، وإن كان في الوافي عن كل مثله.
ثم روى الكليني بسنده، عن محمد بن المثنى، عن أبيه، عن عثمان بن زيد، عن جابر. الكافي: الجزء 2، كتاب الايمان والكفر 1، باب المصافحة 78، الحديث