باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة، الحديث 107، إلا أن فيها: أبان بن عثمان، بدل حماد بن عثمان، والظاهر صحة ما في الاستبصار: الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الزكاة 1، باب الصدقة لبني هاشم 42، الحديث 5، بقرينة سائر الروايات.
وفي الوافي والوسائل عن الشيخ مثل ما في التهذيب، وعن الكافي أيضا مثل ما فيه.
وروى بسنده أيضا، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن الفضل. التهذيب: الجزء 7، باب المزارعة، الحديث 867. كذا في الطبعة القديمة أيضا، لكن في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب ما يجوز أن يؤجر به الأرض وما لا يجوز 127، الحديث 7، الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، وهو الصحيح الموافق للفقيه: الجزء 3، باب المزارعة والإجارة، الحديث 684، فإن فيه: عن أبان، عن إسماعيل، وكذا في الوافي والوسائل أيضا.
ثم إن الشيخ روى بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وأبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب الوقوف والصدقات، الحديث 612. كذا في الطبعة القديمة ونسخة الوافي وغيرهما أيضا، ولكن الظاهر وقوع التحريف فيه، والصحيح الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، وذلك بقرينة سائر الروايات، فإن الحسين بن سعيد روى عن أبان بن عثمان بواسطة القاسم بن محمد في كثير من الروايات.
ولاختلاف الطبقة، فإن أبان بن عثمان لم يدرك الرضا عليه السلام، والحسين بن سعيد وإن أدرك الرضا عليه السلام ولكنه بقي إلى زمان الهادي وعد من أصحابه عليه السلام، ولم يدرك أبا الحسن موسى عليه السلام.
1410 - إسماعيل بن الفضيل: