27، الحديث 6، الفقيه: الجزء 4، ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس الحديث 329. والوافي والوسائل أيضا.
وروى محمد بن يعقوب بسنده، عن القاسم بن عروة، عن بكير بن أعين عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام. الكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب أبوال الدواب وأرواثها 37، الحديث 4. كذا في الطبعة القديمة المرآة أيضا.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 1، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، الحديث 772، وباب تطهير البدن والثياب من النجاسات من الزيادات، الحديث 1338، والاستبصار: الجزء 1، باب أبوال الدواب والبغال والحمير، الحديث 626، إلا أن في المواضع الثلاثة القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، وكذلك الموجود في الوافي، وفي الوسائل: ابن بكير وبكير ابن أعين نسخة.
وروى الصدوق عن محمد بن أبي عمير، عن بكير بن أعين، عن عبيد بن زرارة. الفقيه: الجزء 4، باب الرجوع عن الوصية، الحديث 509. ورواها محمد ابن يعقوب في الكافي: الجزء 7 كتاب الوصايا 1، باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها 8، الحديث 1، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 9، باب الرجوع في الوصية، الحديث 760، إلا أن فيهما: ابن أبي عمير عن أبي بكير، عن عبيد بن زرارة.
1883 - بكير بن جندب:
الكوفي: روى عنهما (الباقر والصادق) عليهما السلام، من أصحاب الباقر عليه السلام، رجال الشيخ (19).