والوافي والوسائل عن هذا المورد: بكر - بدل بكار -، وهو الصحيح الموافق للكافي:
الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه 39، الحديث 6. فإن فيه بكر بن أبي بكر الحضرمي، ولكن الشيخ روى هذه الرواية بعينها بإسناده عن سيف: عن أبي بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب:
الجزء 4، باب الزيادات من كتاب الصيام، الحديث 1009. وفيه سقط، والصحيح بكر بن أبي بكر. ورواها الصدوق بإسناده عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام. الفقيه: الجزء 2، باب حد المرض الذي يفطر صاحبه، الحديث 371، ولا يبعد وقوع التحريف فيه.
أقول: هذا متحد مع من بعده.
1823 - بكار بن أبي بكر:
الحضرمي، الكوفي: من أصحاب الصادق عليه السلام، رجال الشيخ (49).
ولأبيه احتجاج مع زيد، رواه بكار، هذا، يأتي في ترجمة زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام، وطريق الصدوق إليه مجهول.
روى بكار بن أبي بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام. الفقيه: الجزء 3، باب المبايعة والعينة، الحديث 826.
وروى عنه إسحاق بن عمار. التهذيب: الجزء 7، باب البيع بالنقد والنسيئة، الحديث 210، والاستبصار: الجزء 3، باب العينة، الحديث 268.
وروى عنه يونس. الكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب الرجل يدخل يده في الاناء 8، الحديث 6.
وروى عن محمد بن شريح، وروى عنه علي بن الحارث. التهذيب: الجزء 7، باب أحكام الأرضين، الحديث 654، والاستبصار: الجزء 3، باب حكم أرض