يجوز من الأجل: (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن مد بن يحيى، 2، عن أحمد بن محمد إسماعيل، عن أبي الحسن الرضا - عليه آلاف التحية والثناء -) (1).
ونحوه ما فيه، في باب الرجل يكون لولده الجارية يريد أن يطأها: (محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام) (2).
وروى شيخنا الصدوق رحمه الله في فضائل الأشهر: (عن محمد بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن المنذر، عن الخزاز، قال دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا - عليهم آلاف التحية والثناء - آخر جمعة من شعبان، وعنده نفر من أصحابه منهم: عبد السلام بن صالح، وصفوان بن يحيى، والبزنطي، ومحمد ابن إسماعيل بن بزيع.
فقال: معاشر شيعتي! هذا آخر يوم من شعبان، من صامه احتسابا غفر له.
فقال له محمد بن إسماعيل: يا بن رسول الله! فما نصنع بالخبر الذي يروي النهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين؟
فقال عليه السلام: يا بن إسماعيل! إن رمضان، اسم من أسماء الله عز وجل، وهو مضاف إليه.
فقال محمد بن إسماعيل: فهل يجوز لأحد أن يقول: استقبلت شهر رمضان بيوم أو يومين؟
قال: لا، لأن الاستقبال إنما يقع لشئ موجود يدرك، فأما ما لم يخلق، فكيف يستقبل.