محمد بن إسماعيل) (1).
وفي باب المنبر والروضة: (عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل) (2). وفيه أيضا نحوه (3).
وفي باب المصيبة بالولد: (عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع) (4).
إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع.
وثانيا: الظاهر أن السند الثاني من باب عطف الجزء على الجزء أيضا وأنه معطوف على ابن فضال.
ويشهد عليه أمران:
أحدهما: ما ذكره في الفهرست، فإن مقتضى صريحه أنه يروي إبراهيم، عن ابن بزيع، فإنه بعد ما عنون ابن بزيع ذكر أن: (له كتب، منها: كتاب الحج، أخبرنا به الحسين بن عبيد الله، عن الحسن بن حمزة، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل) (5).
ودعوى أن أقصاه، روايته عنه كتاب الحج، لا مطلقا، مدفوعة بأن مقتضاه، الخصوصية في الأخبار، دون الرواية، وكلامنا في الثاني دون الأول.
ولو قيل: سلمنا ولكن الغاية، الامكان. والنافع، الوقوع. وأين أحدهما من الاخر؟