الكلالة (1) وباب إقرار بعض الورثة بدين (2) إلى غير ذلك من الأبواب.
وثانيها: ما يروي: (عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير) (3).
وثالثها: ما يروي: (عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان) (4).
كما في باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها (5) وباب المرأة التي تحرم على الرجل ولا تحل أبدا (6).
ورابعها: ما يروي: (عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان).
كما في باب من تكلم في صلاته (7) وباب الصلاة خلف من يقتدى به (8) وباب قصاص الزكاة بالدين (9).
الثالث: ما يروي بطرق ثلاثة وهو على وجوه أيضا:
أحدها: ما يروي: (عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل،