سماء المقال في علم الرجال - أبو الهدى الكلباسي - ج ١ - الصفحة ١٥٧
ثم إنه لم يكتف باستفادة الوثاقة والاصرار فيه، فجرى على إثبات التوثيق بالمعنى الأخص، أي: كون المزكي من العدل الأمامي، للزوم حمل الوثاقة في كلام الموثقين على المصطلح المعهود.
ويضعف بعدم ثبوت هذا الاصطلاح، قطعا، بعد ما عرفت من عدم ثبوت التوثيق من ابن عقدة رأسا.
مضافا إلى مخالفته، لصريح كلام الشيخ المفيد ومن تبعه من دخول ذوي الآراء والمقالات فيهم.
ثم إنه أطال المقال في تصحيح الاعتماد، على توثيق هؤلاء، مع أن منشأ توثيقهم، توثيقه، فيؤول الأمر إلى الاعتماد على توثيق المزكي العادل الغير الأمامي وفيه من المناقشات ما لا يخفى، وبعد ما عرفت من ضعف المنشأ، لا حاجة إلى ما ذكر، ما ذكره في وجه التصحيح من الوجهين، مع ما فيهما من الضعف والقصور (1).

(1) راجع: خاتمة المستدرك: 773 و 772.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست