اعتقاد الوثاقة.
وأما ما أجيب عنه (1) تارة: من أن خروج بعض الأفراد عن تحت القواعد، غير قادح فيها، وإلا لانقدح غير واحد من القواعد، وهو باطل بالضرورة.
وأخرى: بأن القدماء يطلقون الضعيف في كثير من الموارد، على من هو ثقة، ويريدون منه، ما لا ينافي الوثاقة، كالرواية عن الضعفاء، أو رواية الضعفاء عنه، ونحوهما، بل لكونه غير إمامي، كما اشتهر أن السكوني ضعيف، والمراد أنه عامي وإلا فوثاقته مما لا خلاف فيه.
وثالثة: بأن الموثق، ذكر أيام استقامته، وأشار إلى زمان روايته فيها.
والجارح، نظرا إلى أيام انحرافه، فكل منهما في محله (2).
وفي الكل نظر: كدعوى نفى الخلاف عن وثاقة السكوني، مع أن كلام الشهيد في المسالك، عند الكلام في إنفاذ القاضي حكم غيره، صريح في عدم ثبوت وثاقته، بل صريحه عدم تنصيص أحد من الأصحاب، على وثاقته ومدحه (3). كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فظهر مما ذكرنا، أن من العجيب، ما أصر فيه المحدث النحرير في الفائدة الثامنة من الفوائد المرسومة في آخر المستدرك: من إبداع أمارة عامة لوثاقة جميع المجاهيل الموجودة في خصوص كتاب رجال الشيخ، في خصوص أصحاب مولانا الصادق عليه السلام.
نظرا إلى أن ابن عقدة، صنف كتابا في خصوص أصحابه عليه السلام وأنهاهم إلى أربعة آلاف ووثق جميعهم، وكل ما في رجال الشيخ منهم موجودون فيه، فهم