اللمع في أصول الفقه - أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي - الصفحة ١٤٢
بيع ما ليس عنده لأن أحدا لم يفرق بينهما وإذا أجزنا ذلك سقط الخطاب وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع مال ليس عندك فيسقط الدليل ويبقى الخطاب لأن الدليل فرع الخطاب ولا يجوز أن يعترض الفرع على الأصل بالاسقاط