بعض لم يرجع الشرط إلا إلى المذكورة وذلك مثل قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم إلى قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن (1) فشرط الحمل في الانفاق دون السكن فيرجع الشرط إلى الانفاق ولا يرجع إلى السكن وهكذا لو ثبت الشرط بدليل منفصل في بعض الجمل لم يجب إثابته فيما عداه كقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن (2) فإن الدليل قد دل على أن الرد في الرجعيات فيرجع ذلك إلى الرجعيات ولا يوجب إن ذلك تخصيص أول الآية وهكذا إذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض لم يقتض الوجوب في الجميع أو يقتضي العموم في الجميع ثم دل الدليل على أن في بعضها لم يرد الوجوب أو في بعضها ليس على العموم لم يجب حمله في الباقي على غير الوجوب ولا على غير العموم وذلك مثل قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده (3) فأمر بالأكل وإيتاء الحق والأكل لا يجب والايتاء واجب والأكل عام في القليل والكثير والايتاء خاص في خمسة أوسق فما قام الدليل عليه خرج من اللفظ وبقي الباقي على ظاهره فصل وهكذا كل شيئين قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالاجماع لم يجب أن يثبت ذلك الحكم للآخر من غير لفظ يوجب التسوية بينهما أو علة توجب الجمع بينهما ومن أصحابنا من قال إذا ثبت لأحدهما نفع حكم ثبت لقرينة مثله وهذا غير صحيح لأن الحكم الذي ثبت لأحدهما ثبت بدليل يخصه من لفظ أو إجماع وذلك غير موجود في الاخر فلا تجب التسوية بينهما إلا بعلة تتجمع بينهما
(١٣١)