اللمع في أصول الفقه - أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي - الصفحة ٣٣٢
والاجماع مثل قولهم إن القياس أن لا يجوز دخول الحمام إلا بأجرة معلومة لأنه انتفاع مكان ولا الجلوس فيه إلا قدرا معلوما ولكن استحسناه للإجماع
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 329 331 332 333 334 335 337 338 ... » »»
الفهرست